أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم (33) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية. وجاء في القرار أنه تسري أحكام هذا القرار على جميع موظفي الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الهيئات أو المجالس أو الأجهزة المنشأة بموجب قانون أو مرسوم. وأضاف "كما يجوز بقرار من السلطة المختصة في الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، منح مكافأة لموظفي تلك الجهات بمسمى مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية متى قضى الموظف خمس عشرة سنة خدمة فعلية على الأقل”. وأشار إلى أنه "تكون المكافأة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار مقابل شراء مدة الخدمة الافتراضية بحد أقصى خمس سنوات وطبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 13 لسنة 1975م المشار إليه ويصدر ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتامين الاجتماعي قراراً يحدد فيه قواعد وضوابط منح تلك المكافأة وبمراعاة التناسب بين سنوات الخدمة الفعلية للموظف ومقابل سنوات الخدمة الافتراضية”. كما جاء في القرار انه يشترط للاستفادة من هذه المكافأة أن يكون انتهاء الخدمة بأحد الأسباب الآتية: بلوغ السن المقررة لترك الخدمة، الإحالة المبكرة للتقاعد، الفصل بغير الطريق التأديبي، إلغاء الوظيفة، الاستقالة لأسباب صحية، الاستقالة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، الاستقالة الإرادية عند بلوغ الموظف سن (50) سنة. وأضاف القرار "وتسدد المكافأة المنصوص عليها في هذا القرار من الاعتماد المالي لكل جهة من الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار”.