أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أمس، قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 يقضي بمعاملة المرأة عضو قوات الأمن العام معاملة الموظفة المدنية في ما يتعلق بإجازة الرضاعة، وإجازة الوضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات، إضافة إلى إجازة عدة وفاة براتب كامل مع العلاوات للمسلمة التي يتوفى زوجها.وجاء في المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنـــــة 2012 أنــه يستبــــدل بنصوص المــــواد 65 بنــــــد (ج) و68 و69 مــــن قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 النصوص الآتية مادة 65 بند (ج): تعامل المرأة عضو قوات الأمن العام معاملة الموظفة المدنية فيما يتعلق بإجازة الرضاعة وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.ونصّــــــت المـــــادة (68) علــــــى أن "تمنح المرأة عضو قوات الأمن العام إجازة وضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات من تاريخ الوضع للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ولا تحسب من الإجازة السنوية أو المرضية”.فيما أشارت المادة (69) إلى أنه "تمنح المرأة المسلمة عضو قوات الأمن العام التي يتوفى زوجها إجازة عدة وفاة براتب كامل مع العلاوات والبدلات للمادة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقــــــــــــــــم 48 لسنـــــــــــــــة 2010 ولائحـــــتــــــــه التنفيذية”.
معاملة المرأة في الأمن العام كمدنية في إجازات الرضاعة والوضع وعدة الوفاة
15 يونيو 2012