كتبت – مروة العسيري:أكد خبراء أن قانون الطفل جاء شاملاً وضامناً لحقوق الطفل جميعها على الصعيد الاجتماعي والصحي والتعليمي، وضمن له الحماية من الاعتداء بشتى أنواعه وحتى الإهمال من قبل الأهل، كما شمل تفاصيل الرعاية والتأهيل والحضانة للطفل، وأشاروا إلى أن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تأتي على حجم الضرر الواقع في الطفل وتنوعت بين الغرامات المالية أو الحبس، وجاء فيه عقوبات رادعة لمن يتخلى من الوالدين عن مسؤولياتهم واهتمامهم بأولادهم.تنشئة صحيحة للأطفالوقالت استشارية أمراض الأطفال ورئيس وحدة حماية الطفل بالسلمانية د. فضيلة المحروس” إن قانون الطفل يعد خطوة جيدة للبحرين وتقدم للأمام في مجال حماية حقوقه حيث تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي”، مشيرة إلى إنها كانت من المطلعين والمشاركين في إعداد هذا القانون على مدى سنوات "، مضيفة "لا يوجد عمل مكتمل المثالية لكن هذا القانون جاء لحماية الطفل ومصالحه الأولوية الفضلى في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة "، وكونها مختصة في حماية الطفل من الإيذاء الجسدي أو المعنوي فهي كانت تتمنى أن يكون القانون شديداً أكثر في العقوبات لتكون رادعة”.ضامن لكل حقوقهوأكدت النائب د.سمية الجودر أن قانون الطفل جاء ضامن له كل حقوقه منذ وهو جنين إلى حين سن الـ18 سنة ، حيث ضمن له حقوقه الاجتماعية والتعليمية والصحية "، مشيرة إلى إن القانون لم يغفل عن حفظ كينونة الطفل منذ وهو جنين وذلك بالرعايا الصحية للام الحامل وإلزام الوالدين بتطعيم الطفل والاهتمام بصحته إلى سن 18 سنة "، معتقدة " إن القانون بين في مواده التي أتت موائمة للاتفاقية المبرمة بين البحرين والأمم المتحدة لحقوق الطفل ".حق التعليم وأشارت د. الجودر إلى إن القانون كان واضحاً في انه حدد للوالدين مسؤولياتهم اتجاه أبناءهم للحفاظ على المصلحة الفضلى لهم ، بعيداً عن التملك حيث إن بعض الأسر تعتقد إن أبنائهم ملك لهم يستطيعون فعل بهم ما يشاءون، كما بين القانون مسؤولية الدولة اتجاه الطفل وصون كرامته وحقوقه "، متطرقة إلى حق الطفل في التعليم وان التعليم في البحرين إلزامي إلى الإعدادي فيما سبق للطفل لكن برفع سن الطفل إلى 18 سنة أصبح التعليم وحق الطفل في التعليم ملزم إلى الثانوية وهذا مؤشر جيد لكي يحظى الطفل بأعلى وأحسن مستوى من التعليم الأساسي”.واعتقدت د. الجودر " إن فرض عقوبات على من يخل ببنود ومواد هذا القانون من الوالدين وتنوعها بين غرامة وحبس تناسب حجم الضرر الواقع على الطفل ، تحفظ حق الطفل وتجعل من الوالدين محاسبين أمام القانون في حالة التقصير بحقه”، لافتة إلى إن الهدف الأساسي من هذه القوانين هي ضمان الحقوق للطفل ".الطفل المعاق وبيّنت الجودر أن القانون تطرق للطفل المعاق وضمن له حق التمتع بنفس الحقوق المقررة لجميع الأطفال وله بالإضافة إلى ذلك التمتع بالحقوق التي يقتضيها وضعه، وتلتزم الدولة بأن تقدم للطفل المعاق الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية وأن توفر له السبل للاعتماد على نفسه وتيسير اندماجه ومشاركته في المجتمع”، وبيّن القانون أن واجب الدولة كفل حق الطفل المعاق في التأهيل والحصول على الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية لتمكينه من التغلب على الآثار الناجمة عن إعاقته”.وأوضحت الجودر أن القانون حظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً، ويحظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع ،وكذلك تعتبر أعمال استدراج الأطفال واستغلالهم عبر الشبكة الإلكترونية "الإنترنت” وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة في أمور منافية للآداب العامة والنظام العام أو لا تتناسب مع أعمارهم أعمالا مجرمّة "مضيفة " لذلك شمل القانون ضرورة إنشاء مركز بوزارة التنمية الاجتماعية يسمى "مركز حماية الطفل” يضم بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن وزارات العدل، والداخلية، والصحة، التربية والتعليم”.سوء معاملة الطفل ويشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية المتعلقة بسوء معاملة الطفل الجسدية أو الجنسية تقديم شكوى شفهية أو كتابية إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ولا يجوز في جميع الأحوال التنازل عن الدعوى الجنائية المتعلقة بسوء معاملة الطفل، وإذا وقع سوء معاملة الطفل الجسدية أو الجنسية من الوالدين أو ممن يتولى رعايته، تولت النيابة العامة تعيين من يمثل الطفل قانوناً”.ونص القانون " على أن تكون تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية، والوفاء للبحرين والولاء لها، أرضاً وتاريخاً وشعوراً بالانتماء الحضاري للقيم والثوابت الوطنية والعربية والإسلامية، وغرس ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر.ويقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وذلك مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظّمة لمن هم دون هذا السن، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاد أو أي مستند رسمي آخر. وفي حال عدم وجود هذا المستند، يتم تقرير السن بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها قراراً من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.نقل حضانة الطفلومنع المجلس نقل حضانة الطفل إلا بحكم من المحكمة المختصة. ولمركز حماية الطفل في الحالات الطارئة، بأمر من النيابة العامة ، نقل الطفل المعرض لسوء المعاملة المحدثة لضرر جسيم لا يحتمل معه بقاء الطفل داخل محيط أسرته أو من قبل متولي رعايته عن طريق الشرطة النسائية وتوفير رعاية بديلة له، على أن يتم عرضه على المحكمة المختصة خلال (24 ساعة) لإصدار قرارها بشأنه وللمركز اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب إصدار حكم بنقل حضانة الطفل إلى أسرة حاضنة على أن تكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة وفي حالة عدم وجود أقارب ضمن هذه الدرجة تنقل الحضانة لمن تراه المحكمة أهلاً لذلك”.واجب الدولة على الطفلوأوجب القانون على الدولة أن تكفل للطفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو العقيدة مع مراعاة ما نصت عليه القوانين النافذة الأخرى من أحكام ومزايا خاصة بالطفل البحريني، كما تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي”، وأجاز القانون لوزارة الصحة التدخل لحماية الطفل وتوفير العلاج له إذا رفض الوالدان أو المتولي رعاية الطفل علاجه من مرض خطير تم تشخيصه ومن الممكن الشفاء منه ، وأقر " أن تكفل الدولة توفير خدمات الفحص الدوري للأم الحامل قبل الولادة وكذلك خدمات الفحص الدوري للطفل عند الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية والخطيرة، كما تلتزم بتوفير خدمات الفحوص الدورية للتأكد من النمو الصحي والسليم للطفل. ويصدر وزير الصحة قراراً يتضمن قائمة بتلك الأمراض. ويجب تطعيم الطفل وتحصينه بالتطعيمات الواقية من الأمراض المعدية، دون مقابل، وفقاً للنظم والأماكن التي تحددها وزارة الصحة، ويقع واجب تطعيم وتحصين الطفل على عاتق الوالدين أو المتولي رعايته. كما يجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالتطعيمات الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة بذلك للجهات الصحية الرسمية قبل انتهاء الميعاد المحدد”.نظام للرعاية البديلةوأوجب القانون على وزارة التنمية الاجتماعية إنشاء نظاماً للرعاية البديلة، لتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون استمرارهم في أسرهم الطبيعية، ويصدر قرار من وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتنظيم الرعاية البديلة، وبين القانون انه يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، كل دار لإيواء الأطفال، وتشمل المحرومين من الرعاية الأسرية أو مجهولي الأب أو الأبوين أو اليتامى أو من في حكمهم، ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح،ويصدر قرار من وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتحديد اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات والبيانات التي تتضمنها.المرور والسينما وراعى القانون ضمان حماية الطفل من أخطار المرور، إضافة إلى اهتمامه بمسألة ثقافة الطفل وما يعرض عليه من خلال دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة، ويحظر على المستغلين ومديري دور السينما والمنتفعين والمشرفين على إقامة الحفلات والمسؤولين عن إدخال الجمهور السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الأفلام أو الحفلات”.