كتبت- زهراء حبيب: أيدت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية، أمس، قرار إسقاط عضوية 5 بلديين من أعضاء كتلة الوفاق 4 منهم بمجلس بلدي الوسطى، والآخر ببلدي المحرق. وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبدالله يعقوبة وأمانة السر محمد الشنو.وكان الأعضاء الأربعة في مجلس بلدي الوسطى، وهم نائب الرئيس عادل الستري، وصادق ربيع وحسين العريبي، وعبدالرضا زهير، وكذلك العضو البلدي السابق في مجلس بلدي المحرق محمد عباس، تقدموا بالطعن بقرار إسقاط وزير البلديات عضويتهم. وأسقطت وزارة البلديات عضوية البلديين الخمسة لمشاركة بلديي الوسطى بمسيرة غير مرخصة وترديدهم شعارات مسيئة، وتوقيع العضو محمد عباس على وثيقة مرفوعة إلى الأمم المتحدة تطلب التدخل في شؤون البحرين الداخلية، وإخلالهم جميعاً بواجباتهم الوطنية والمهنية وارتكابهم تجاوزات بحق الوطن، وتشجيعهم على التدخل الخارجي في شؤون البلاد وتشويه سمعتها بالخارج من خلال ترويج أخبار كاذبة.حل المرشحون الحاصلون على المركز الثاني في الانتخابات البلدية على مناصب الأعضاء البلديين المقالين من مجلسي بلدي الوسطى وبلدي المحرق، حيث حل مجدي النشيط، وإياد جابر، وعلي عبدالعزيز، وإبراهيم الحبيل، بمجلس بلدي الوسطى، وسمير أحمد بمجلس بلدي المحرق. وحسمت محكمة الاستئناف العليا، أمس، قضية دوائر الأعضاء البلديين الوفاقيين المقالين من مجلسي بلدي الوسطى والمحرق، إذ رفضت الطعن المقدم من جمعية "الوفاق” على خلفية إسقاط عضويتهم، ليحل مكانهم المرشحون الذين حصلوا على المركز الثاني في الانتخابات البلدية، وذلك بعد أن بقيت دوائرهم لأكثر من عام من دون ممثلين بلديين. والأعضاء الذين دخلوا المجلس البلدي بعد رفض الطعن، هم مجدي النشيط خلفاً للعضو المقال حسين العريبي عن الدائرة الأولى بمجلس بلدي الوسطى، وإياد جابر خلفاً لنائب رئيس مجلس بلدي الوسطى المقال عادل الستري عن الدائرة الثانية بمجلس بلدي الوسطى، وعلي عبدالعزيز خلفاً للعضو المقال عبدالرضا زهير عن الدائرة الخامسة بمجلس بلدي الوسطى، وإبراهيم الحبيل خلفاً للعضو المقال صادق ربيع عن الدائرة السادسة بمجلس بلدي الوسطى، وأخيراً سمير أحمد خلفاً للعضو المقال د.محمد عباس عن الدائرة السادسة بمجلس بلدي المحرق. وتنص المادة (13) من قانون البلديات على أنه "إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده” كما تنص المادة (17) من القانون على أنه "يكون لمن أسقطت عضويته أو اعتبر مستـقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستـئناف العليا في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، وتـفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن”.