أصدرت المحكمة الدسـتورية أحكامها في 4 طعون في مواد بمراسيم وقوانين، فيما أجّلت 4 طعون إلى جلسات 26 سبتمبر المقبل و31 أكتوبر المقبل، حيث رفضت عدم قبول دعوى الطعن بعدم دستورية المادتين رقمي (5) و(27) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وإلزام المدعيين المصروفات ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة وبرفض ماعدا ذلك من طلبات.وعـقدت المحكمة الدسـتورية جلستها صباح أمس برئاسة المستشار سالم الكواري، رئيس المحكمة الدستورية، وعضوية القضاة محمد أسامة عباس عبدالجواد، وعباس الشيخ منصور الستري، وسلمان سيادي، ود.ضحى الزياني، ود.محمد المشهداني، ونوفل غربال، وحضور أمين السر عبدالحميد الشاعر.ورفضت الدعوى في الطعن بعدم دستورية المادة (342/1) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمادة (3) من القرار الوزاري رقم (25) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أماكن العمل، وإلزام المدعي بدفع مبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.كما حكمت في الطعن بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (3) لسنة 1987، بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات. وفي الطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 المعدل، وقرارات وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977، ورقم (27) لسنة 1984، ورقم (2) لسنة 2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار، حكمت بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.كما نظرت المحكمة أمس عدة طعون منها الطعن بعدم دستورية المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 1973 بشأن مساهمة دولة البحرين في دعم المجهود الحربي، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 31 أكتوبر المقبل وتكليف الأمانة العامة ضم قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 30 يناير 1994 في جلسته رقم 1283 بتعديل تسمية لجنة المجهود الحربي العربي إلى لجنة المساعدات الإنسانية، والطعن بعدم دستورية المادة (36) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والقرار الصادر عن وزير شؤون البلديات والزراعة رقم (22) لسنة 2005 في شأن الرسوم البلدية، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 26 سبتمبر المقبل للمرافعة. وفي الطعن بعدم دستورية مواد الاتهام في ما يتعلق بالمسؤولية المفترضة لصاحب العمل وهي المادتان (342/1) و(343/1) من قانون العقوبات والمادتان (90) و(165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمادة (49/2) من القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة 26 سبتمبر المقبل للمرافعة.وأجلت الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (95) من قانون العمل الأهلي رقم (23) لسنة 1967، وسقوط القرارات الوزارية الصادرة عن وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977 وتعديلاته الوزارية رقم (27) لسنة 1984 ورقم (6) لسنة 2009، لجلسة 26 سبتمبر المقبل لضم ملف الدعوى الموضوعية.
«الدستورية» ترفض الطعن بمرسوم مزاولة الطب «البشري» و«الأسنان»
28 يونيو 2012