كتبت - زهراء حبيب: أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة أمس حكماً بتغريم طالب بكلية الطب 500 ديناراً عن تهمة تسببه بوفاة بحريني من المشاة في حادث مروري. وترجع تفاصيل الحادثة إلى أن الطالب كان يقود سيارته على شارع يشهد عمليات صيانة، وفوجئ بالمجني عليه يعبر الشارع في منطقة غير مخصصة للعبور، وحاول السائق تفادي الارتطام بالمجني عليه فتحرك بالسيارة إلى الجانب الأيمن، إلا أن ارتباك المجني عليه أسقطه على الأرض فارتطم به المتهم. ودافعت محامية المتهم نفيسة دعبل عن موكلها استناداً إلى المادة 24 من قانون العقوبات التي تنص على أنه: «لا يسأل الشخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها عمداً أو خطأً»، وكذلك المادة 26 من ذات القانون التي تنص على أنه «تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل». وأشارت إلى أن موكلها كان يقود سيارته بسرعة 80 كلم في الساعة و السرعة المقرر للشارع والمثبتة في تقرير المرور الذي بيّن أن من بين أسباب الحادث خطأ المشاة «المجني عليه» لعبوره من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة، وبيّنت أن وفاة المجني عليه كانت بسبب إصابته بمرض السكلر الأمر الذي كان له أثر مهم، إضافة إلى أعمال الصيانة التي تسببت بتعطيل المرور ووصول الإسعاف بالسرعة المطلوبة لإنقاذ المجني عليه.