كتبت- زهراء حبيب قضت المحكمة الكبرى الإدارية، بحل جمعية العمل الإسلامي” أمل”، في الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لحل تلك الجمعية لارتكابها العديد من المخالفات، وبصفة مستعجلة بالحجز التحفظي على أموالها وأيلولتها إلى الدولة، وتعيين مصفي لحصر الأموال والمنقولات التابعة للجمعية، والديون إن وجدت مع تحديد موقفها المالي. وأوضحت المحكمة، في الجلسة التي ترأسها القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام طلعت، وأشرف عبدالهادي، وأمل أبل، بحضور أمانة السر عبدالله إبراهيم، في حيثيات حكمها، أن” الجمعية ارتكبت مخالفتين تعد من المخالفات الجسيمة وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، أولها عدم إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من السنة، مع بيان الموارد المالية ومصادر التمويل، والوضع المالي للجمعية، للتأكد من مشروعية التمويل وسلامة الإنفاق، والمخالفة الأخرى امتناع الجمعية عن عقد المؤتمر العام العادي لأكثر من دورة، بما يحق معه للمحكمة كذلك القضاء بحلها”.وترجع التفاصيل إلى أن وزير العدل والشؤون الإسلامية رفع الدعوى بصفته مطالباً بصفة مستعجلة، بتوقيع الحجز التحفظي على كافة أموال الجمعية، وحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى الدولة مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات.وأوضح الوزير في دعواه أنه بموجب قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية رقم "23” لسنة 2006، فإن جمعية العمل الإسلامي "أمل” ارتكبت العديد من المخالفات الجسيمة التي تخالف الدستور والقوانين ونظامها الأساسي وتتمثل في عدم انعقاد الجمعية العمومية للجمعية أعوام 2008، 2009، 2011، و2012، مما يعد مخالفاً للمادة "20” من النظام الأساسي للجمعية، وكذلك المادة "21” من قانون الجمعيات السياسية. والمخالفة الأخرى عدم قيام الجمعية بإخطار وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالقرارات الخاصة بانتخاب الأمانة العامة الجديدة للجمعية التي تم إجراؤها 17 مايو 2010، خلال الميعاد المحدد، وفقاً للمادة "18” من قانون الجمعيات السياسية، وعدم تصحيحها لعضوية رضوان الموسوي لمخالفة عضويته للمادة رقم "5” الفقرة الخامسة من قانون الجمعيات السياسية.كما خالفت الجمعية وما ورد بنظامها الأساسي في المادة "7” البند "15” فقرة "و” والمادة "6” من قانون الجمعيات السياسية، إذ عقدت مؤتمرها في 15 مايو عام 2008 العام الثاني في مأتم سار وهو أحد دور العبادة، وقيام الأمين العام بالتصريح عام 2008 لصحيفة محلية بالعدد "14” بأن المرجعية فوق الدستور، وأن هادي المدرسي استاذهم ومرجعيتهم في كل عملهم”. كما ارتكبت الجمعية مخالفة بعدم ردها على كتاب الوزارة المؤرخ 11 أكتوبر عام 2009، بشأن الرد على ملاحظات ديوان الرقابة المالية على تقرير الجمعية المالي لعام 2008. وخالفت الجمعية المادة رقم "15” فقرة "2” من قانون الجمعيات السياسية، بعدم ردها على كتاب الوزارة في 21 يناير 2012، بخصوص موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية، مرفقه ببيان تفصيلي للموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي لها، ووجهة صرف هذه الأموال، وماتم من خطوات لتفعيل توصيات ديوان الرقابة المالية، إضافة إلى عدم موافاة الوزارة بالنشرات الداخلية التي تصدرها رغم مخاطبة الوزارة لها بهذا الشأن بتاريخ 19 أكتوبر 2008.مهلة 3 شهوروقال الوزير في دعواه، إن:« تلك المخالفات، تعد جسيمة للدستور والقانون، مما حدا به لرفع تلك الدعوى”. ومن جهة ثانية، قالت المحكمة بخصوص طلب الوزير، حل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى الدولة، إن:« المادة "22” من قانون الجمعيات السياسية، تنص على أنه” يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها ، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة”. وأضافت أن” المادة "23” من ذات القانون، تنص، على أنه” يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون، أو أي قانون آخر من قوانينها "، الأمر الذي يعني أنه في حالة مخالفة الجمعية السياسية لأحكام الدستور، أو القانون يحق لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناء على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر، تقوم خلالها الجمعية بإزالة أسباب المخالفة، فإذا ما رأى وزير العدل أن المخالفة التي ارتكبتها الجمعية مخالفة جسيمة لأحكام الدستور، أو قانون الجمعيات السياسية، أو أي قانون آخر، فيحق له في هذه الحالة أن يطلب من المحكمة، حل الجمعية المخالفة وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية”.وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه” إيماناً من المشرع بخطورة وأهمية دور الجمعيات السياسية بالمشاركة في الحياة السياسية، وترسيخ مبادئ السلام الاجتماعي والديمقراطية والوحدة الوطنية، أعطى المحكمة الكبرى المدنية حق إصدار حكم بحل الجمعية السياسية، في حالة ارتكاب الأخيرة مخالفة جسيمة لأحكام دستور مملكة البحرين، أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر من قوانين المملكة”.موازنة الجمعيةوأوضحت أنه” يتعين على كل جمعية سياسية أن تقوم بإبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من السنة، مع بيان الموارد المالية ومصادر التمويل، والوضع المالي للجمعية، وأن هذا الالتزام يعد التزاماً جوهرياً، يقع على عاتقها، وإخلالها بهذا الالتزام يحول دون بسط الرقابة على مواردها المالية، ومصادر تمويلها وإنفاق أموالها في الأغراض التي قامت من أجلها، والتأكد من مشروعية التمويل وسلامة الإنفاق، فإذا أخلت الجمعية السياسية بهذا الالتزام، تكون اقترفت مخالفة جسيمة لأحكام القانون يحق معه، للمحكمة القضاء بحلها”. وأشارت إلى أنه” يتعين على الجمعية وفقاً لما تضمنه نظامها الأساسي، واتفاقاً مع حكم المادة "6” من قانون الجمعيات السياسية أن تعقد مؤتمرها العام العادي، مرة كل سنة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويعتبر هذا الالتزام من الالتزامات الأساسية التي يتعين على الجمعية، الالتزام به لكون المؤتمر العام هو السلطة العليا للجمعية والذي يضع مبادئ الجمعية وأهدافها والسياسة العامة لها، ويراقب تطبيق ذلك، فإذا ما امتنعت الجمعية عن عقد المؤتمر العام العادي لأكثر من دورة، فإن ذلك يعني أنها غير جادة في أداء رسالتها في الحياة السياسية وتكون أخلت إخلالاً جسيماً بأحكام النظام الأساسي للجمعية، والمادة "6” من قانون الجمعيات السياسية، بما يحق معه للمحكمة كذلك القضاء بحلها”.وأشارت المحكمة إلى أن الجمعية، ارتكبت مخالفتين، الأولى بعدم إبلاغها وزير العدل بنسخة من موازنتها السياسية، والثانية عدم عقدها للمؤتمر العام العادي لأكثر من دورة، وهي ما ذكر في لائحة الدعوى، والتي تثبت صحة المخالفتين المنسوبتين للمدعى عليها، والتي تعد من المخالفات الجسيمة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، ومن ثم تجيب المحكمة المدعي "وزير العدل” إلى طلبه، بحل الجمعية المدعى عليها، أما بشأن تصفية أموالها فإن ذلك يتطلب تعيين مصفٍ قضائي لحصر أصول الجمعية المدعى عليها، وبيع أموالها وسداد ديونها.
القضـــاء يحـــل جمعيــــة «أمــــل» ويعـــين مصفيــــاً لحصـــر أموالهـــا
10 يوليو 2012