نفى مجلس القضاء الأعلى وجود أية مخالفة قانونية بقرار المحكمة سماع شهود المتهمين بالخلية الإرهابية في غرفة المشورة، عاداً القرار في حدود سلطتها التقديرية، و«لها نظر الدعوى في جلسات سرية”. وأوضحت الأمانة العامة بالمجلس رداً على ما نشرته صحيفة محلية حول "انسحاب 4 نشطاء من مجموعة الـ21 من المحكمة لرفضهم سرية سماع الشهود بغرفة المشورة، وإصرارهم على سماعهم في قاعة المحكمة”، أن هيئة المحكمة نظرت الدعوى بعد نقض الحكم من محكمة التمييز، وعقدت 10 جلسات استمعت فيها لجميع المتهمين واستجابت لتحقيق جميع طلباتهم، سواء بضم التقارير الطبية المتعلقة بهم أو الاطلاع على المواقع الإلكترونية الخاصة بأحدهم، أو التصريح بتقديم ما يعنيهم من تقديم شهود نفي أو تقارير.وقال إن سماع جميع المتهمين استغرق ما يزيد عن 15 ساعة، لافتاً إلى أن كل متهم كان يقرأ أقواله من أوراق مكتوبة في جلسات علنية وتضمنت الأقوال ألفاظاً جارحة وخارجة عن النظام العام والآداب، فيما استبعدت المحكمة تلك الألفاظ من الأوراق التي قدمها المتهمون، ولم تقاطع أحداً من المتهمين أو الدفاع الحاضر معهم في كل ما أبدوه أو طلبوه.ولاحظ مجلس القضاء أن أحد المتهمين بالقضية حضر بجلسة تحقيق سابقة ومعه شهوده وطلب سماعهم في حضور رجال الصحافة، وسمحت المحكمة لمندوبي صحيفتين محليتين، وحضر ممثل عن السفارة الفرنسية ومعه مترجم، بعد رفض المحكمة سماع شهوده استناداً إلى أنه سويدي الجنسية ويطلب حضور ممثل عن السفارة السويدية.ونبّه إلى أن قرار المحكمة بسماع شهود المتهمين بغرفة المشورة ليس فيه ثمة مخالفة قانونية باعتباره راجع لتقديرها، وباعتبار القرار يدخل في حدود سلطتها التقديرية، ولها نظر الدعوى في جلسات سرية، وهو عين ما جرى عليه أحكام القضاء المقارن.وينص القضاء المقارن أن الأصل في القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية، غير أن المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية "ويقابلها في القانون البحريني نص المادة 214 إجراءات جنائية”، أجازت للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، "نقض مصري الطعن رقم 630 لسنة 43ق جلسة 8 أكتوبر 1973، رقم 170 ص 818 س24”.من حق المحكمة أن تأمر بجعل الجلسة سرية حفظاً للنظام العام "الطعن رقم 901 لسنة 21ق، جلسة 11 من مارس سنة 1952، رقم 209، صفحة 562 س3”.للمحكمة أن تجري التحقيق الذي تراه لتعرف الحقيقة، ولها أن تحظر غشيان قاعة الجلسة أو مبارحتها متى كانت طبيعة التحقيق تقتضي الحظر "نقض مصري الطعن رقم 1444 لسنة 2ق، جلسة 31 من مارس سنة 1932، رقم 342، صفحة 492، مجموعة القواعد القانونية الجزء الثاني”.