أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى 3 قوانين ملكية (رقم 33 و34 و35 لسنة 2012) بتعديل قانون العقوبات والموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبشأن حماية المستهلك.ويعاقب تعديل قانون العقوبات بالسجن 7 سنوات الاعتداء على رجال الأمن إذا أفضى إلى عاهة مستديمة دون قصد، و10 سنوات في حالة تعمد إحداث عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.كما أصدر عاهل البلاد المفدى قانوناً بشأن حماية المستهلك يحظر التلاعب في أسعار المنتجات بزيادتها أو خفضها دون مسوغ، وعدم القيام بأي ممارسات تجارية أو احتكارية ضارة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار كل من استورد أو جلب إلى المملكة سلعاً ضارة بالصحة أو تمثل خطراً على السلامة مع علمه بذلك، ويجوز للمحكمة الحكم بإعادة تصديرها إلى المصدر أو إعدامها على نفقة المخالف. كما نص على الحبس وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بالعقوبتين كل من غش عمداً بتغيير طبيعة سلع، أو خدع المستهلك بأي طريقة من الطرق أو روّج لمنتج ببيانات كاذبة.كما أصدر جلالته قانوناً بتغريم وحبس المخالفين لقانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.