كتب- إبراهيم الزياني:حذر نواب من خطورة التمويل الخارجي لجمعيات وشخصيات معارضة انطلاقاً من أنها تصب في خانة دعم الأنشطة الإرهابية وتجعل هذه الشخصيات والجمعيات مرتهنة لأجندة خارجية تعمل في غير صالح الوطن وتهدد أمنه واستقراره. وقال النائب خميس الرميحي إن "التمويل الخارجي لجمعيات وشخصيات معارضة داخل المملكة يصب في خانة دعم الأنشطة الإرهابية، ويجب مكافحتها بشتى الطرق وتجفيف منابع تمويل الإرهاب”. وأشار الرميحي إلى أن قانون حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سيسهم في الحد من تمويل تلك الأنشطة، وأضاف: "أصبح من الضرورة إيجاد التشريعات اللازمة لمكافحة الإرهاب، وهو ليس مطلباً بحرينياً فحسب، بل عالمي”، واعتبر أن "غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يؤديان غرضاً واحداً، إذ إن غالبية الأعمال غير المشروعة، كغسيل الأموال، أوجدت لدعم أنشطة إرهابية”، وشدد على ضرورة تناول القانون لكل ما يسهم أو يساعد في تمويل الإرهاب، سواء كان عبر غسيل الأموال أو من تبرعات خارجية، مطالباً بتشديد الرقابة على التبرعات والتحويلات الخارجية الممولة للإرهاب.وأكد النائب أحمد الملا ضرورة تطبيق قوانين أخرى موازية للحد من أي تمويل خارجي يسهم في دعم أنشطة إرهابية داخل المملكة، وأشار إلى أن البحرين بعد انضمامها للاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، صار لزاماً عليها إصدار القوانين والتشريعات التي تحد وتمنع تمويل تلك الأنشطة، وقال إن القانون سيحد من التمويل الخارجي للجمعيات المعارضة، مشدداً على ضرورة تطبيق قانون الجمعيات الذي أصبحت تخترقه العديد من هذه الجمعيات، ولفت إلى أن مجلس النواب سيركز في الدور المقبل على القوانين التي تحد من التمويل الخارجي الداعم للأنشطة الإرهابية والتخريبية، خاصة بعد ثبوت تمويل منظمات حقوقية مشبوهة لجمعيات سياسية معارضة.وينص قانون تمويل الإرهاب على العقاب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدم لها دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي، ويعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أملاكاً أو أموالاً أياً كان نوعها من أي من تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحته، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تتجاوز مليون دينار كل من ارتكب أو شرع أو اشترك في ارتكاب جريمة من جرائم غسيل الأموال.وسبق لمجلس النواب أن أقر دمج المشروعين بقانون تعديل بعض أحكام حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مشروع موحد شامل، وأحاله لمجلس الشورى لمناقشته، والذي بدوره أجله لدور الانعقاد المقبل لوجود شبهة دستورية في الفقرة الأخيرة من المادة الأُولى بالمشروع بقانون، التي نصت على "أي جرائم أخرى واردة في قانون العقوبات البحريني أو أي من القوانين الأخرى والجرائم الواردة في الاتفاقات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون مملكة البحرين طرفاً فيها متى كانت معاقباً عليها في القانون البحريني”.يذكر أن مشروع تعديل قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جاء نتاج تقييم قطاع الخدمات المالية (FSAP) من قبل صندوق النقد الدولي في 2005 بخصوص القطاع المالي في البحرين الذي انتهى لتوصية السلطات المختصة في المملكة بمراجعة قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتضمينه الجرائم الواردة في التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل الدولي تفادياً لإدراج اسم المملكة ضمن قائمة الدول غير المتعاونة مع قائمة الدول التي تشكل مخاطر على المجتمع الدولي.
الرميحي والملا: التمويل الخارجي لجمعيات وشخصيات معارضة دعمٌ للأنشطة الإرهابية
14 يوليو 2012