فندت النيابة الشمالية ادعاءات إحدى الصحف المحلية القبض على حدثين في منطقة جدحفص الجمعة الماضي، وتحت عنوان (النيابة تحبس طفلين 45 يوماً على ذمة التحقيق في قضية تجمهر). وأوضح رئيس النيابة الشمالية نواف العوضي أن مجموعة من مثيري الشغب خرجت بمنطقة جدحفص، يوم الجمعة الماضي، نحو الساعة 6:30 مساءً، وأغلقت الشوارع بالأخشاب والحجارة ورمت الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة وتم التعامل معها والقبض على المتهمين، إضافةً إلى متهمين آخرين أحدهما حدث تم تسليمه إلى ولي أمره، مضيفاً أن المتهمين الثلاثة الآخرين تم عرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم وأثبتت ما بهم من إصابات حسب ادعائهم وعرضتهم على الطبيب الشرعي للكشف عن تلك الإصابات، كما أمرت بحبسهم مدة 45 يوماً على ذمة التحقيق واستدعت القائمين على القبض لسؤالهم. وقال: إن الخبر الذي نشرته الصحيفة المحلية شابته مغالطات واقعية وقانونية عديدة فالمتهمان ليسا بحدثين، إذ عرّف قانون الأحداث رقم 17 لسنة 1976 في مادته الأولى الحدث بأنه يقصد به (في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة)، وعقد قانون الأحداث الاختصاص لقاضي الأحداث في ما يتعلق بالحدث من إجراءات إيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الأمر الذي لا يتحقق مع المتهمين الذين جاوزوا سن الخامسة عشر من عمرهم، مشيراً إلى أن وكيل المتهم ذكر أن المتهم علي العرادي تم اعتقاله في منطقة عراد وهذا مخالف للحقيقة ومخالف لما جاء على لسان المتهم في التحقيقات بأنه تم القبض عليه بمنطقة جدحفص وأكدت ذلك أقوال القائمين على القبض، علماً أن المتهم المذكور يقطن منطقة عراد. وبشأن ما أثارته الصحيفة بخصوص حبس المتهمين 45 يوماً احتياطياً، قال العوضي إن للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحديد مدة الحبس الاحتياطي ومسوغاته ووفقاً لخطورة الجريمة عملاً بنص المادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية الذي أعطى النيابة العامة صلاحية قاضي المحكمة الصغرى للجرائم المنصوص عليها في الباب الأول نظراً لخطورة تلك الجرائم على المجتمع. وأضاف: في الوقت الذي دعا فيه وكيل المتهم بين طيات الخبر المنشور احترام الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الطفل فقد أتى من جانبه بما يخالف مضامين تلك الصكوك وصريح القانون بأن زود الصحيفة باسمي المتهمين وصورة المتهم أحمد هلال والتي بدورها نشرت الصورة والاسمين وذلك، بلا شك، يسيء إليهما اجتماعياً ونفسياً ويتعارض مع قاعدة (المتهم برئ حتى تثبت إدانته).