كتب - محرر الشؤون السياسية:شهدت الفترة الأخيرة تصعيداً واضحاً في استهداف رجال الأمن، ما حدا بالسلطتين التشريعية والتنفيذية الإسراع بإصدار تعديلٍ على بعض أحكام قانون العقوبات يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال الأمن. ويؤمل أن يحد التعديل الأخير من الاعتداءات المتكررة على رجال الأمن، إذ نص على أن "تكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، فيما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أحدث به عمداً عاهةً مستديمةً، أما السجن المؤبد فهي العقوبة إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله”. ورأى النائب حسن الدوسري أن إقرار القانون جزء من عملية الردع، إلا أن الأهم تطبيق القانون بحذافيره، إذ لا يمكن أن يحد القانون من استهداف رجال الأمن ما لم يطبق القانون بنحوٍ فاعل. وأكد أن "تطبيق القانون سيحد من الاستهداف المتكرر على رجال الأمن، ويجعل كل من يخترق القانون أويخالفه يفكر ملياً قبل ارتكاب فعلته، كما إن عدم تطبيقه يشجع المخالفين على الاستمرار في تجاوزه”. وأشار الدوسري إلى أن "التعديل لم يأت من فراغ، إذ أن الدول المتقدمة تمتلك التشريعات كافة التي تسهم بحماية رجل الأمن الذي يؤدي دوره في حفظ أمن المجتمع، كما أن تصعيد المنابر التحريضية الذي أسهم بزيادة الاعتداءات كان له دور في سرعة إصدار التعديل، إذ شملت العقوبات المحرضين والمنفذين”، وهو ما اتفقت عليه شخصيات نيابية، إذ أكدت أن تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن مطلبٌ شعبي يحد من استهدافهم بعد الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل المتطرفين والإرهابيين، مشددة على ضرورة أن يتبع هذا التعديل تعديلات لقوانين أخرى، منها قانون التجمعات. وفي سردٍ لتدرج سير عملية تعديل القانون، وعملاً بالإجراءات الدستورية، كلف مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 29 يناير الماضي الجهة المختصة بإعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية. وأحيل مشروع القانون بعد إعداده لمجلس النواب، وفي جلسة المنعقدة بتاريخ 8 مايو الماضي صوت أعضاء المجلس بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2012 بشأن تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين، لينتقل مشروع القانون بعدها إلى مجلس الشورى، وفي جلسته رقم 30 المنعقدة في 14 مايو الماضي، وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2012.وانتهت الدورة الدستورية للمشروع بالقانون الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمس الأول "قانون رقم (33) لسنة 2012 بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976”.