أحدها: ألا يشق عليه الصوم ولا يضره، فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر.الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضره، فيفطر، لقوله تعالى:{ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} البقرة: 180.ويكره له الصوم مع المشقة، لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب نفسه. وفي الحديث((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى معصيته)) رواه أحمد وابن حبان.الحالة الثالثة: أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم. لقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيما} النساء: 29 . وقوله: { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة: 195. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن لنفسك عليك حقاً)) رواه البخاري. ومن حقها: ألا تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)) أخرجه ابن ماجة والحاكم، قال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضاً. وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه إتمامه: جاز له الفطر لوجود المبيح للفطر. إذا برئ في نهار رمضان وهو مفطر: لم يصح أن يصوم ذلك اليوم، لأنه كان مفطراً في أول النهار، والصوم لا يصح إلا من طلوع الفجر. ولكن هل يلزمه أن يمسك بقية يومه؟ فيه خلاف بين العلماء. وإذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برءه: جاز له الفطر محافظة على صحته واتقاء للمرض… فإن كان يرجى زوال هذا الخطر: انتظر حتى يزول ثم يقضى ما أفطر، وإن كان لا يرجى زواله فحكمه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً.
فتوى المريض.. وله ثلاث حالات
23 يوليو 2012