رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام طلعت وأشرف عبدالهادي، وأمل أبل وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى رفعها بحرينيون يطالبون فيها بإلزام وزارة الإسكان بتسليمهمم قطعة أرض بالمحرق، ورثوها من مورثهم تمهيداً لنقل ملكيتها بعد إتمام بناء المسكن، ولإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص البناء وخلافه.وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم أن المادة (11) من قرار وزير الإسكان رقم 7 لسنة 1976 بخصوص نظام القسائم السكنية، تنص على أن من وزعت عليه أرض تنفيذاً لنظام القسائم السكنية، يجب عليه القيام ببناء مسكن خلال سنتين من تاريخ استلامه للأرض. وبينت المحكمة أن البند السادس من العقد الخاص بالقسيمة السكنية المؤرخ بتاريخ 30 ديسمبر 1989 تنص على التزام مستلم قطعة الأرض تنفيداً لنظام القسائم السكنية ببنائها خلال سنتين.وكان الورثة المدعون قد طالبوا بالقسيمـــة السكنيــــة الكائنــــة في المحــرق بموجب عقد وريثهم بالبناء على تلك الأرض خلاف حكم المادة (11) من قرار وزير الإسكان رقم 7 لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية والعقد المبرم بين مورثهم والوزارة، الأمر الذي يعطي الحق للإسكان لإلغاء انتفاع مورث المدعين بالقسيمة السكنية موضوع التداعي واستردادها منه لعدم البناء عليها خلال المدة المقررة قانوناً.
رفض استرجاع قسيمة سكنية لورثة بمنطقة المحرق
27 يوليو 2012