سوف نتناول في هذا العمود موضوع اللعب بالألعاب النارية "الجراخيات” من الناحية القانونية وذلك لتلك الألعاب من خطورة حيث جرمها القانون حمايةً للناس، وحظر التعامل في جميع أنواع المفرقعات والأسلحة والذخائر إلا بترخيص من الأجهزة والوزارات المعنية، وذلك طبقاً لما جاء في المرسوم بقانون رقم "16” لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر. ومنع القانون الاتجار في المفرقعات أو تصنيعها، وأيضاً كل مادة تدخل في تركيب المواد المفرقعة حظر التعامل فيها وهذه المواد يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، كذلك حرم القانون التعامل أو الاتجار في أي من الأجهزة أو الآلات أو الأدوات التي تستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات. وقد حسم القانون إجازة الترخيص بقوله في المادة الأولى "لا يجوز الترخيص بالاتجار فيها أو صنعها بحال من الأحوال” وقد هدف المُشرّع من وراء ذلك حماية الأرواح والأنفس من العبث بها عن طريق تلك المفرقعات والمتفجرات ولم يستثن المُشرّع البحريني المفرقعات الخاصة بألعاب التسلية "الألعاب النارية” التي قد يتهاون في استيرادها بعض الناس بهدف اللعب أو اللهو متناسين خطورتها الفادحة على أرواح الناس. إذ إن نص المادة "20” من القانون قد أفاد بأن العقوبة المقررة الخاصة بحيازة أو إحراز أو حمل الألعاب النارية أو الجراخيات أو بومب الأطفال هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن "50” ديناراً ولا تجاوز "200” دينار. ويجب تذكير الجميع بالمسؤولية الجنائية نتيجة الإصابة أو القتل الخطأ بسبب استعمال الألعاب النارية.