إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوطن) العدد (2402) الصادر يوم الأحد الموافق 8/7/2012، زاوية (خطابكم وصل) تحت عنوان "خدمنا 30 عاماً ولم نُكرم؟!”، بخصوص طلب تكريم مجموعة من المتقاعدين.نفيدكم علماً بأنه تم تعديل المادة رقم (119) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي كانت تنص على "أن تمنح شهادات تقدير ومكافآت مالية أو عينية وفقاً للفئات التي يحددها ديوان الخدمة المدنية عن مدة الخدمة للموظف تقديراً لإتمامه عشر أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة من الخدمة المتواصلة”، حيث صدرت توجيهات سمو رئيس الوزراء في العام 2010 بتعديل تلك المادة حسب النص التالي "تمنح مكافأة نقدية بمسمى "مكافأة الخدمة الحكومية” للموظفين عند انتهاء خدمتهم الذين قضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة، وذلك تقديراً لخدماتهم لجهة عملهم”، وبناءً عليه فقد تم منح صاحب الشكوى هذه المكافأة والمنصوص عليها في تعديل المادة.يشار إلى أن وزارة الأشغال طبقت ما نص عليه تعديل المادة (119) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وذلك بمنح مكافأة الخدمة الحكومية، بالإضافة لذلك فقد تم منح صاحب الشكوى ترقية نهاية الخدمة بأثر رجعي بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية أسوة بزملائه وضمن تطبيق معيار واحد لجميع المتقاعدين حسب ما تنص عليه الأنظمة المعمول بها والمعتمدة بديوان الخدمة المدنية.فهد جاسم بوعلايمدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
«الأشغال» ترد: تطبيق معيار واحد لجميع المتقاعدين
02 أغسطس 2012