كتبت - زهراء حبيب: أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس 6 متهمين (ثلاثة منهم فارين من وجه العدالة) في قضية "خلية الجسر” الإرهابية، المتهمة بالتخابر مع دولة أجنبية وضبطت من قبل السلطات القطرية بالسجن لمدة 15 سنة، بعد أنْ أخذتهم بقسط من الرأفه، فيما برأت المتهمين السابع والثامن وأمرت بمصادرة المضبوطات. وقضت المحكمة بالسجن لمدة 15 سنة عل كل من: عبدالرؤف الشايب، وعلي المشيمع، وعلي المسترشد، وأحمد صالح، وعماد عبدالحسين، ومحمد ملا سهوان، وبرأت كل من عيسى شملوه، وعلي ناصر.وفي حيثيات الحكم الصادر صباح أمس، قالت المحكمة إنها تطمئن إلى الصادرة عنه إلى المتهمين الثالث والسادس بالتحقيقات، وبأنها صادرة عن كل منهما طواعية واختيارياً دون إجبار أو ثمة إكراه مادي. وردت المحكمة عن الدفع بوجود إكراه مادي أو معنوي، على النحو الوارد بمذكرات الدفاع، إذ أنه لا يعدُّ سوى قول مرسل لم يقم ثمة دليل عليه في الأوراق، كما لفتت إلى طلب محامي المتهم الثالث، بشأن ندب أحد أعضاء هيئة المحكمة لإجراء تحقيق، وفقاً لنص المادة (16) من قانون الإجراءات، بالإضافة إلى طلبه وقف الدعوى لحين الانتهاء من التحقيق ولحين الفصل في الدعوى التي سيقوم برفعها أمام المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب، وأشارت في هذا الصدد إلى أنها لا ترى من جانبها موجباً من القانون بإجابة هذين الطلبين. كما اطمأنت المحكمة إلى سائر الأدلة التي ساقتها النيابة العامة، وإلى ثبوت الجرائم المسندة إلى المتهمين الستة ثبوتاً يقينياً بالصورة التي استخلصتها لواقعة الدعوى، وعليه يتعين معاقبة المتهين الستة الأول مع الاكتفاء بتوقيع عقوبة واحدة لكل منهم لوجود ارتباط بين الجرائم المسندة إليهم عملاً بالمادة "66” من قانون العقوبات الجنائية مع مصادرة المضبوطات.وأوضحت المحكمة بأنها أخذت المتهمين بقسط من الرأفة بناء على الظروف التي أحاطت بالواقعة وبالمتهمين، وفقاً للمادة "72” من قانون العقوبات. وفيما يخصّ ما أسند للمتهمين السابع والثامن، فإنه من الثابت من الأوراق أنهما أنكرا انضمامهما إلى الجماعة الإرهابية أو علمهما بوجودها، أو بدور المتهمين الخامس والسادس، وأنَّ كل ما هنالك أنهما كانا في صحبة هذين المتهمين وفي سيارة المتهم الثامن لتوصيلهما إلى دولة قطر، إلا أنه تمَّ ضبطهم بمعرفة رجال الجمارك بقطر في المنفذ على الحدود القطرية السعودية. وتابعت المحكمة أنَّ الثابت من أقوال ضابط الواقعة أمامها أنه استنتج دورهما في الجرائم المسندة إليهما، من ضبطهما مع المتهمين الخامس والسادس بمعرفة السلطات القطرية. وخلت أوراق الدعوى مما يفيد يقيناً أنَّ المتهمين السابع والثامن انضما إلى تلك الجماعة الإرهابية التي أُسست على خلاف أحكام القانون، أو أنهما ساعدا المتهمين الخامس والسادس في مغادرة البحرين، وعليه تكون الواقعة المسندة إليهما غير ثابتة، مما يتعين القضاء بالبراءة، عملاً بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية. وبيَّنت أوراق الدعوى أنَّ المتهمين الثلاثة الأوائل عبدالرؤوف الشايب، وعلي المشيمع، وعلي المسترشد، تخابروا مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني والباسيج للقيام بأعمال عدائية في البحرين، وتجنيد مجموعات صغيرة لا تعرف بعضهما وإرسالهم لإيران للتدريب، وأنَّ المتهم الرابع اصحطب الخامس والسادس على دفعتين في السيارة وأخفاهما في الصندوق لعبور جسر الملك فهد، وبهذه الطريقة تمكنا من الهروب إلى السعودية، ثم التوجه لقطر، ومن هناك كان من المخطط أنْ يتوجهوا لسوريا ثم إيران لتلقي التدريبات اللازمة، أسوة بالمتهم الرابع. وعثر بحوزة المتهمين على أوراق وحواسب آلية شخصية تدل على ارتكاب تلك الجرائم، وأبلغت السلطات القطرية الجهات الأمنية في البحرين بالواقعة، وتثبت من تقرير خبير التزييف أنها مكتوبة بخط المتهم الخامس، كما ورد بالأوراق كيفية إدخال الأسلحة وصنع المتفجرات والقنابل. الجدير بالذكر أنَّ ثلاثة متهمين من أصل الستة المدانين بالسجن لمدة 15 سنة فارين من وجه العدالة.وكانت النيابة العامة أحالت الدعوى للمحكمة الكبرى، بعد أنْ وجَّهت للمتهمين الأول والثاني والثالث، أنهم خلال الفترة من يونيو حتى أكتوبر 2011، تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأنْ تخابروا مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني والباسيج، وأمدوهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلي لاستهداف المنشآت الحيوية والحساسة، وضرب مقر وزارة الداخلية وجسر الملك فهد، بالإضافة إلى مقر السفارة السعودية بالمملكة، ونظموا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوى إلى تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وكذلك الاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، بأنْ ألفوا الجماعة سالفة الذكر، وأمدوها بالأموال اللازمة. كما عملوا على تدريب أعضائها على استعمال الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ مخططاتهم في استهداف المنشآت الحيوية والحساسة بالبلاد، مع مقاومة السلطات بغرض الإخلال بالأمن العام وزعزعة الاستقرار في البلاد، كما أسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، حيث يتولى المتهمون من الأول حتى الثالث القيادة فيها، والغرض منها الدعوة إلى تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها بانضمامهم إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها. وأسندت للمتهمين الأول والرابع أنهما جمعا أموالاً للجماعة سالفة الذكر، مع علمهما بممارستها لأنشطة إرهابية، وللمتهم الرابع تهمة تلقي التدريبات على استعمال الأسلحة للاستعانة بها في إرتكاب عمليات إرهابية بتلقيه تدريباً لدى تنظيم عسكري في الخارج، على استعمال تلك الأسلحة بغرض استخدامها في نشاط الجماعة. وأسندت للمتهمين الأول والثاني أنهما اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع في ارتكاب جريمة تلقي التدريب، بأنْ حرضا واتفقا على مساعدته بارتكابها، بإمداده بالأموال اللازمة، وسهّلا له السفر والالتحاق بالتنظيم العسكري في الخارج للتدريب، كما وجَّهت النيابة لكل من المتهم الخامس والسادس تهمة مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة دون حصولها على إذن من مأمور الهجرة، وقام المتهمون الرابع والسابع والثامن بمساعدة المتهمين على ارتكاب تلك التهمة.