قال خطيب جامع العدلية الشيخ عبدالله الحسيني إن إخراج زكاة الفطر نقوداً أنفع للفقير من القوت نفسه، وأقرب إلى تحقيق الغاية المرجوة، مشيراً إلى أنها تُخرج من غالب قوت البلد كالتمر والأرز والشعير والقمح ونحو ذلك، والمقدار الواجب من زكاة الفطر صاع، وذلك يساوي نحو كيلوين ونصف تقريباً، ولو أخرجها المسلم نقوداً بقيمة دينار ونصف أو دينارين بدلاً من الطعام، فلا بأس بذلك عند جماعة من أهل العلم.وأوضح الحسيني "شرَّع الله لنا في ختام شهرنا شرائع ينبغي أن نعمل بها، فإن الأعمال بالخواتيم، فما شرعه الله تعالى للمسلم في ختام الشهر إخراج زكاة الفطر، وهي واجبة على من يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين”. وأضاف "ويجب إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها في جميع شهر رمضان، وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، ويسن أداؤها صباح يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة، ويكره إخراجها بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد ، ويحرم تأخيرها بلا عذر إلى ما بعد غروب شمس يوم العيد، ولا تسقط بهذا التأخير بل يجب قضاؤها، وتدفع هذه الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمساكين، وإعطاؤها للأقارب الفقراء أولى إذا كانوا ممن لا تجب عليك نفقتهم”.وقال إن الله تعالى شرع هذه الزكاة وفرضها تكميلاً للصيام، وجبراً لما قد ينقصه من اللغو والآثام، وتطهيراً للصوام وتنمية للعمل، وشكراً لله عز وجل على نعمته بإتمام الصيام والقيام، ومواساةً للفقراء والمساكين بإدخال السرور عليهم، وإغنائهم عن ذل السؤال والحاجة يوم العيد.