أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوماً بقانون رقم "39” لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "15”، لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، ينص على صدور أمر ملكي يتضمن ضوابط تعيينات وإعفاء أعضاء مجلس الشورى، ويسمح لمن تجاوز حصوله على الجنسية البحرينية مدة 10 سنوات، وغير حامل لجنسية أخرى باستثناء من يحمل جنسية دول دول مجلس التعاون الخليج العربية، بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية تعيينه في مجلس الشورى. وجاء في المرسوم بقانون: المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد "1” و«3” بند "أ” و«11” بند” أ« و«20” من المرسوم بقانون رقم " 15” لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، النصوص الاتية:مادة "1” يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون ويعفون بأمرملكي، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي. مادة «3» بند «أ» أ- أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية. مادة رقم «11» بند «أ» أ- أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية السياسية. مادة «20» ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب فإن لم تتحقق هذه الأغلبية لأحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، وفي هذه الحالة يعتبر فائزاً من حصل على أكبر عدد من الأصوات، فإن تساوى أكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب. وفي جميع الأحوال يثبت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرز عدد ماحصل علية كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع رئيس اللجنة وأمين السر هذا المحضر وتقفل صناديق أوراق الاقتراع، ويرسل المحضر والأوراق الانتخابية إلى رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب الذي يتولى الإعلان عن اسم المرشح الفائز. المادة الثانية يضاف بند جديد برقم " و« إلى المادة "11” من المرسوم بقانون رقم "15” لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، نصه الاتي: و- ألا تكون عضويته بمجلس النواب قد زالت بسبب الاستقالة وذلك خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته.