صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مرسوم بقانون رقم "40” لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "39” لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة. وجاء في المرسوم بقانون أنه يستبدل بنصوص المواد "23” و«24” و«34” من المرسوم بقانون رقم "39” لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة النصوص الآتية: مادة «23»«الفترة المالية للميزانية” يجوز أن تعد تقديرات الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر على أن يتم تحديد مدتها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .مادة «24» "تقديم مشروع قانون الميزانية لمجلسي الشورى والنواب” يعرض الوزير مشروع قانون اعتماد الميزانية الذي تم إعداده وفقاً لأحكام هذا القانون على مجلس الوزراء لاقراره، ويجب إتمام إقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل لمناقشته والنظر فيه وفقاً لأحكام الدستور. مادة «25»«تعديل الميزانية”إذا طرأت اعتبارات تستوجب إجراء تعديل على ميزانية الدولة بناء على متغيرات ضرورية في النواحي الاقتصادية والمالية، أو أية أوضاع أو اعتبارات أخرى، ويعد الوزير مشروع قانون بتعديل الميزانية، ويعرضه على مجلس الوزراء الذي يرفعه إلى مجلسي الشورى والنواب لمناقشته والنظر فيه وفقاً لأحكام الدستور.
جواز إعداد الميزانية لعامين وتعرض على «الشورى» و«النواب» قبل انتهاء السنة المالية بشهرين
23 أغسطس 2012