صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مرسوم بقانون رقم "42” لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "55” لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. وجاء في المرسوم بقانون:المادة الأولىيستبدل بنصوص المواد "126” و«137” و "138” و«139” و«140” و«142” من المرسوم بقانون رقم "55” لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى النصوص الآتية: مادة «126»:بجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلك. فإذا كان البيان أمام المجلس جاز له مناقشته أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه. مادة «137»:يحيل رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فور تقديمه إلى المجلس من الحكومة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.مادة «138»:تجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقرير منفصل يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنها.وعلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس منحها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتقديم تقرير تكميلي في ضوء المناقشات التي تمت في مجلس النواب عن مشروع القانون، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها الأصلي أو التكميلي خلال المواعيد المشار إليها جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من مجلس النواب.مادة «139»:يعرض رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الميزانية على المجلس فور احالته إليه من رئيس مجلس النواب مرفقاً به تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس والسابق إعداده عن مشروع القانون والتقرير التكميلي إن وجد ويكون نظر الميزانية في مجلس الشورى ولجانه بطريق الاستعجال، ويسري في شأن مشروع قانون الميزانية والأحكام المنصوص عليها في المادة "189” من هذه اللائحة.مادة «140»:تكون مناقشة الميزانية في مجلس الشورى على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون. مادة «142»: على من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع مشروع القانون مرفقاً به تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وقبل المناقشة فيه، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالب الكلام وذلك كله ما لم يأذن المجلس بغير ذلك.المادة الثانية يستبدل بعنوان "الأسئلة” الوارد تحت الفصل الثاني من الباب الرابع من المرسوم بقانون رقم "55” لسنة 2002 ، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى عنوان "بيان الحكومة”. المادة الثالثة تلغى المواد من "127” حتى "136” و«185” من المرسوم بقانون رقم "55”، لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
لا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة إلا بقانون
23 أغسطس 2012