كتب إبراهيم الزياني:أكَّد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين أنَّ تطبيق تعديل قانون العقوبات الخاص بتغليظ العقوبة على المعتدين على رجال الأمن، لن يطبق على الحالات التي ينظرها القضاء ولم يصدر فيها حكم قبل صدور المرسوم الملكي بتعديل القانون. وقال البوعينين لـ«الوطن» إنَّ «العبرة في وجود التشريع وقت ارتكاب الجريمة وليس صدوره عقب وقوع الجريمة (..) القوانين العقابية لا تطبق بأثر رجعي، وإن لم يصدر حكم قضائي بحق المتهم، فإنَّ تطبيق القانون مرتبط بوقت ارتكاب الجرم».وأكَّد البوعينين أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وإنْ كان الجاني تحت مظلة المحكمة، ولا يمكن أنْ تتم معاقبة المتهم بعقوبة غير مفروضة وقت ارتكاب جريمته، ومن ارتكبها بعد تعديل القانون فهو على علم بتشديدها، إلا أن ذلك لم يردعه، فيتم تطبيق القوانين السارية وقت وقوع الحادثة، مشيراً إلى أنَّ القاعدة تختلف في حال صدور قانون بتخفيض العقوبة، حيث تطبق الحكم لصالح المتهم.
تغليظ عقوبة مستهدفي الشرطة لا يشمل القضايا المنظورة بالمحاكم
28 أغسطس 2012