أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.ونص القرار على إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة على أن يعمل بأحكامها باستثناء تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها التي سوف يصدر بها فيما بعد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من ديوان الخدمة المدنية، وإلى أن يصدر هذا القرار يظل العمل المنصوص عليه بالنصوص المنظمة للرواتب والأجور والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات وغيرها من المزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007 وتعديلاته وتعليمات الخدمة الصادرة طبقاً له.وتتألف اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 من (46) مادة موزعة بين عدة أحكام رئيسة هي الأحكام العامة، والوظائف والتنظيم الإداري، وتصنيف الوظائف وأحكام التعيين، وأنواع التوظيف وضوابطه، ومباشرة العمل، والتعيين على ميزانية المشاريع، والإعلان عن الوظائف، والراتب، وإعادة التعيين، وفترة الاختبار وآثارها، وإدارة الأداء المؤسسي، والأداء الوظيفي، والترقية، والرعاية الصحية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية والنقل والندب والإعارة والإيفاد في مهام رسمية وتدريبية، والعلاج ونفقاته، والتدريب، والإيفاد في بعثة ومنحة دراسية، ومواعيد العمل، وساعات العمل الإضافي، والإجازات السنوية والمرضية والخاصة، والواجبات والمخالفات والجزاءات، والتحقيق وضوابطه، والتأديب، وانتهاء الخدمة وتمديدها، ولجنة التظلمات وتشكيلها، وقد ألحق باللائحة التنفيذية جدول بالمخالفات والجزاءات.وراعت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 أحدث الأحكام والمعايير المعمول بها في مجال الوظيفة العامة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، حيث تكفلت أحكامها حقوق الموظف وواجباته، ضماناً لحسن سير العمل بوزارات الدولة، ومؤسساتها.