كتب – هشام الشيخ:نفى وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن تكون الوزارة تعمدت إقصاء اتحاد العمال الحر من عضوية المجالس النوعية للتدريب المهني في جميع القطاعات، موضحاً أن قرارات العضوية جاءت بناء على مراسلات سابقة بتشكيل المجالس، وأن جميع الاتحادات ستلقى المعاملة والمخصصات نفسها.وأكد في تصريح للوطن أن لوزير العمل صلاحيات تعديل العضويات والإضافة إليها حتى بعد تشكيلها، مشيرا إلى ترحيب الوزارة بأية إضافة لعضوية مجالس التدريب تثري وتطور من عملها.وأضاف: أن وزارة العمل ستكون مساندة لأي اتحاد عمالي جديد ينشأ، انطلاقاً من الالتزام بالقانون والمرسوم الصادر في هذا الشأن، مشيراً إلى أن أي اتحاد للعمال يجب أن يكون هدفه الأساس مصلحة العمال والدفاع عنهم.وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين طالب بتمثيله في المجالس النوعية للتدريب المهني في جميع القطاعات، واعتبر الاتحاد الحر أن إصدار الوزير قرارات التشكيل الجديد للمجالس الخاصة بقطاعات الفندقة، وتقنية المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة، والصناعة، في 12 يوليو الماضي خطوة استباقية لحرمان الاتحاد الحر من حق التمثيل بالمجالس النوعية، خصوصاً وأن القرارات جاءت قبل 6 أيام فقط من إشهار الاتحاد الحر الذي تم في 18 يوليو.يشار إلى أنه بناء على القرار رقم 12 لسنة 1979 بإنشاء وتنظيم المجالس النوعية للتدريب المهني فإن وزير العمل هو المعني بتسمية رئيس وأعضاء كل مجلس نوعي بقرار بناء على اقتراح المجلس الأعلى للتدريب المهني، وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلتين للتجديد، وتشكل المجالس من عدد من أصحاب الأعمال، وذوي الخبرة العاملين في قطاعات النشاط الاقتصادي التي تجمع بين المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة بعضها ببعض ومندوبين عن الوزارات ذات الصلة بنشاط كل مجموعة.ويختص المجلس النوعي للتدريب المهني باقتراح الخطة السنوية للتدريب، واقتراح سياسة وطريقة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف الخطة، والاتصال بالمنشآت والوحدات وأجهزة التدريب، بغرض التشاور فيما يختص بتنفيذ خطة التدريب، والاشتراك مع المسؤولين في الجهات الحكومية التي تقوم بنشاطات تدريب لخدمة القطاع بغرض مطابقة التدريب لاحتياجات العمل، والإشراف على إدارة مراكز التدريب المشتركة لعمال مجموعة المهن والصناعات التي يمثلها المجلس.كما تم إقرار التعددية النقابية بناء على التعديل الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في أكتوبر من العام الماضي على بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم 33 لسنة 2002 ، وذلك بموجب مرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 ، حيث نص البند الأول من المادة 8 على أنه "يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية”.ونص البند الثالث من المادة نفسها على أنه "يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة، الاتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير المختص”.وفي التعديل نفسه أصبح نص المادة 10 أن "للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، على ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها”.ووفقاً للفقرة الجديدة التي تمت إضافتها إلى المادة 17 فإنه "يحظر على من تثبت مسؤوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل المنظمة النقابية العمالية أو مجلس إدارتها ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أية منظمة نقابية عمالية، إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار أو حكم قضائي نهائي بالحل”.
«العمل»: الوزارة لم تتعمّد إقصاء «الاتحاد الحر» من المجالس النوعية
29 أغسطس 2012