قال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد، إن قرار رئيس الوزراء رقم 51 لسنة 2012 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ألغى تعيين المدراء بالوكالة وثبّتهم مباشرة، ومنح رواتب 6 أشهر للموظف الموقوف عن العمل لمصلحة التحقيق، لافتاً إلى أن الإجازة السنوية للموظف بحسب اللائحة الجديدة لا تقل عن 22 يوماً. وأضاف الزايد في تصريح صحافي بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية، أن اللائحة منحت مريض السكلر 30 يوم إجازة بعد نفاذ إجازاته المرضية، وألزمت الجهة الحكومية بتقييم الموظف خلال فترة التجربة على نحو يحدد على ضوئه استمراره في العمل من عدمه وإلزام الجهة الحكومية بإخطاره بقرار إنهاء خدمته خلالها كشرط أساس لصحة قرار إنهاء الخدمة وإلا اعتبر مثبتاً على وظيفته تلقائياً بقوة القانون. وتقدم الزايد بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لإصداره القرار رقم 51 لسنة 2012 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، مؤكداً أن هناك مزايا كبيرة تتضمنها اللائحة الجديدة تصب في صالح الموظفين، فضلاً عن تعزيز الحقوق الوظيفية المكتسبة والمستقرة للموظف وعدم المساس بها. وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية أن هناك العديد من المزايا تتضمنها اللائحة، من أهمها إلغاء نظام التعيين بالوكالة بالنسبة للمدراء وتثبيتهم مباشرة عند صدور قرار سمو رئيس الوزراء بتعيينهم كمدراء، وما يترتب عليه من آثار أهمها منحهم جميع الامتيازات المقررة للوظيفة. وقال الزايد إن اللائحة التنفيذية ألزمت الجهة الحكومية بتقييم الموظف خلال فترة التجربة على نحو يحدد على ضوئه استمراره في العمل من عدمه وإلزام الجهة الحكومية بإخطاره بقرار إنهاء خدمته أثناء الفترة التجريبية كشرط أساس لصحة قرار إنهاء الخدمة، وإلا اعتبر مثبتاً على وظيفته تلقائياً بقوة القانون، وأن يكون قرار إنهاء الخدمة مسبباً في حالة إخلاله بواجباته الوظيفية ترسيخاً لمبدأ الشفافية. ولفت إلى أن أحكام فترة الاختبار تسري على المعينين بعقود ما لم تنص عقودهم على خلاف ذلك، وأعطت اللائحة الموظف حق الالتماس من نتائج تقارير كفاءة الأداء. وبين رئيس الديوان أن اللائحة التنفيذية نظمت حق خروج الموظف في الإجازة السنوية، مؤكدة عدم جواز تأجيل أو تقصير الإجازة السنوية المعتمدة من قبل جهة العمل إلا لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، وإيماناً بأهمية منح الموظف راحة خلال فترة العمل لينعكس إيجاباً على أدائه. ودعت اللائحة الجديدة إلى ضرورة أخذ الموظف إجازة سنوية لا تقل عن 22 يوم عمل، وحق مريض السكلر برعاية ومعاملة خاصة بمنحه 30 يوم عمل إضافية بعد نفاذ رصيد إجازاته المرضية. وأوضح أنه سعياً لوضع أفضل الضمانات للموظف تم رفع مستوى الأداة القانونية المتضمنة لجدول الجزاءات والمخالفات لتكون ضمن اللائحة بدلاً من تعليمات الخدمة المدنية كما كان معمولاً به سابقاً، وأوجدت اللائحة التنفيذية الجديدة حزمة من الضمانات والضوابط لإجراءات التحقيق والتأديب تكفل للموظف مساءلة عادلة. وأشار الزايد إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة اهتمت بالأداء المؤسسي سعياً لتطوير الخدمات الحكومية ورفع الإنتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية، إضافة إلى أن اللائحة أسست نظاماً للرعاية الصحية والاجتماعية وآخر للسلامة والصحة المهنية إيماناً بالدور المهم الذي يلعبه الموظف في عملية الإنتاج باعتباره محورها الرئيس. وأضاف الزايد "أجازت اللائحة للموظف المتظلم بعد عرض تظلمه على لجنة التظلمات بجهة عمله، حق اللجوء إلى ديوان الخدمة المدنية أو القضاء لضمان حصوله على حقوقه الوظيفية وحمايتها من أي مساس بها، إضافة إلى أن اللائحة وحّدت الجزاءات التأديبية على الموظفين بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية تحقيقاً للعدالة والمساواة.ونظّمت اللائحة إجراء المحو التلقائي للجزاءات التأديبية بعد انتهاء الفترات المقررة قانوناً، دون أن يتوقف ذلك على قرار من السلطة المختصة، ما يعزز من الضمانات القانونية للموظفين حتى من يتم مجازاته منهم. وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية إن اللائحة أكدت على ما جاء بقانون الخدمة المدنية بشأن منح الموظف الموقوف عن العمل لمصلحة التحقيق الحق في صرف راتبه لمدة 6 أشهر، تأكيداً للمبدأ الدستوري أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بعد مساءلة قانونية عادلة. وأكد أن إفراد لائحة مالية مستقلة عن اللائحة التنفيذية تصدر عن سمو رئيس الوزراء وتتضمن جداول الرواتب والمزايا الوظيفية والعلاوات والبدلات أمر في غاية الأهمية، وسيكون له انعكاساته الإيجابية على العمل ويمنح متخذ القرار مرونة أكبر في مواجهة التغييرات المستقبلية في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية.