كتب - هشام الشيخ:قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إن "قانون العمل الجديد سيحد من الإشكالات المتعلقة بخدم المنازل، إذ إنه ينظم العمل مع الخادم وصاحب المنزل ومكتب الاستقدام”، مشيراً إلى أن "على أي عاملة منزل متضررة اللجوء إلى الوزارة عبر الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة لذلك، كما يمكنهم اللجوء للشرطة، وكذلك سفارات بلدانهم التي دائماً ما تنقل شكاواهم إلى وزارة العمل للعمل على حلها”.وأوضح في تصريح للوطن أنه تم الاتفاق بين الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل على استمرار الوزارة في إصدار تراخيص عمل خدم المنازل، نظراً لعدم جدوى تخصيص موازنة ومكان خاص بتلك التراخيص في الهيئة، خصوصاً في ظل وجود قسم وموظفين من ذوي الخبرة الطويلة في هذا الملف بوزارة العمل، وبناء على ما وصفه بالتعاون البناء مع الهيئة. وأكد الدوسري أن مكتب جلب العمالة المنزلية ملزم قانوناً بتكفل نفقات إرجاع الخادمة إلى بلدها خلال فترة التجربة التي لا تزيد عن 3 أشهر، إذا ثبتت المعاملة السيئة من قبل صاحب المنزل، مشدداً على أن إجبار الخادمة على العمل دون مقابل لتسديد قيمة تكاليف استقدامها -في حالة أنها فوجئت بكونها خادمة وأنها تعاقدت على وظيفة غيرها- سلوك غير قانوني وغير إنساني. وبين أن أغلب من يتورطن في العمل في الدعارة هن من الهاربات. ونفى ورود أية شكاوى بهذا الخصوص إلى الوزارة. وفيما يتعلق بإمكان إشراف الوزارة على التنسيق بين مكتب جلب العمالة المنزلية في المملكة وبين مكاتب توريد العمالة في الخارج لضمان تجنب الاتجار بالبشر، أوضح الدوسري أن ضبط عمل المكاتب في الخارج لتتبع خيوط مثل تلك القضايا، عملية صعبة وغير ممكنة حالياً. يشار إلى أن قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد؛ دخل حيز التنفيذ فعلياً في 2 سبتمبر الحالي، بعد مرور شهر على نشره بالجريدة الرسمية. وشمل القانون خدم المنازل ومن في حكمهم في عدد كبير من مواد القانون بما في ذلك ضمان وجود عقد عمل مكتوب طبقاً للمادة 19 التي نصت أيضاً على أنه "في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب جاز للعامل وحده إثبات كافة حقوقه بجميع طرق الإثبات”. واشترطت المادة 21 من القانون؛ النص على فترة التجربة في العقد بما لا يزيد عن 3 شهور. ونصت كذلك على أنه "يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد خلال فترة التجربة إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في التعاقد، بشرط إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بيوم واحد على الأقل”. كما تنطبق على خدم المنازل جميع أحكام انقضاء عقد العمل ومنازعات العمل الفردية، إضافة إلى اعتبارهم ضمن العمالة غير الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة، بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمـــــل، وفقـــــاً للمـــــادة 116 مـــــن القانون. وكانت الأنباء تكررت خلال الفترة الأخيرة بوجود عاملات من عدد من الدول، يجري استغلالهن عقب وصولهن إلى المملكة، إما بإجبارهن على العمل القسري بدون أجر أو في الدعارة.ونشرت صحيفة "ذا نيشن” التايلندية قصة إحدى العاملات التي فوجئت بعد وصولها إلى البحرين باحتجازها مع عدد من العاملات الأخريات في أحد الفنادق. ونشر الموقع كيف منعت من الاتصال الدولي وجرى مصادرة مستنداتها. وذكرت الصحيفة أن المرأة التايلندية تمكنت من الهروب من الفندق الذي تم احتجازها فيه مع أخريات بينهن اثنتان تعرضن للاحتيال بالطريقة نفسها، وتم تخييرهن إما بالعمل في الدعارة أو دفع حوالي 1200 دينار وهو ما يعادل 100 ألف بات تايلندي. وتمكنت النساء الثلاث من التوجه للسفارة التايلندية بعد أن تعرفت على موقع المكان الذي كانت تحتجز فيه من خلال الإنترنت، وذلك أواخر شهر رمضان الماضي، حيث أوقفت الشرطة النساء الأخريات اللاتي كن يعملن في الدعارة منذ سنوات. كما نشر موقع "غانا ويب” المعني بأبناء غانا المغتربين أن هناك مجموعة من النساء من غانا تعرضن للاحتيال من قبل وكالات توظيف في بلدهم، وتم إرسالهم إلى البحرين للعمل كخدم عن طريق مكتب توظيف للخدم في المملكة، ذكره التقرير الذي وصف عملهم في البحرين بالعبودية، حيث ترسل رواتبهم مباشرة إلى مكتب العمالة ويعملن في ظروف غير إنسانية. ونشر التقرير معلومات الاتصال براديو فوكاس في بريطانيا قائلاً إن بعض العاملات اللاتي أجبرن على العمل كخادمات بدون أجر على اتصال به ويطلبن المساعدة.كما أشار التقرير إلى أن شركة التوظيف تطلــــــب 2500 دولار للموافقــــة على إرجاعهن إلى بلدهن، وهو ما يضطرهن إلى العمل دون أجر من أجل سداد هذا المبلغ، في ظل صعوبة إيجاد حل لهن مع غياب سفارة لغانا في المملكة.
الدوسري: القانون الجديد يحدّ من إشكالات العمالة المنزلية
05 سبتمبر 2012