كتب - هشام الشيخ:أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا أن "القانون منح وزير العدل صلاحيات رفع دعوى إغلاق جمعية الوفاق أو إيقاف نشاطها، نظراً لارتكابها مخالفات قانونية صريحة”، مضيفاً أن "من حق وزارة الداخلية أيضاً مقاضاة الجمعية استناداً إلى قرار المنع الصادر من السلطة المختصة بمنع إقامة مسيرة وسط العاصمة، حيث خالفت الوفاق قرار المنع”.وأوضح الملا أن قانون الجمعيات السياسية نص في المادة رقم 22 على أنه "يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أوهذا القانون أوأي قانون آخرأن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة (...) ويحظر على أعضاء الجمعية القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الإيقاف، كما يحظرعلى أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر بالإيقاف”. وأضاف أن المادة التالية رقم (23) نصت على أنه "يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها، وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيس، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة، ولا يجوز للجمعية التي صدر حكماً بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل”.وأكد الملا أن "تعديل قانون المسيرات والتجمعات صدر خلال فترة وجود أعضاء الوفاق الـ18 في البرلمان، مستغرباً كيف تخالفه الجمعية وهي التي ساهمت في إصداره”.وبين أن المادة (13) من القانون نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بالعقوبتين معاً الداعون أو المنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمسيرات والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو برغم صدور قرار بمنعها. ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها. كما يعاقب الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في ذلك الاجتماع أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً. ونص كذلك على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة شهور أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل شخص يشترك - رغم تحذير الأمن العام - في اجتماع أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر قرار بمنعها أو يعصي الأمر الصادر إلى المتجمعين بالتفرق”، كما "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أياً من الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون”.وجدد الملا دعوته وزير العدل "اتخاذ إجراءات صارمة ضد جمعية الوفاق لانتهاكها القانون وقيامها بالتحريض على الخروج بمسيرة غير مرخصة، إضافة لقيامها بأعمال تؤدي إلى تدهور الاقتصاد وتزعزع الأمن العام”.
الملا: القانون يتيح لوزير العدل رفع دعوى إغلاق «الوفاق» أو تجميدها
09 سبتمبر 2012