أصدرت وزارة البلديات والتخطيط العمراني قرارات تنظيمية لعمل الباعة الجائلين في مختلف محافظات المملكة، تضمنت حوالي أحد عشر شرطا أساسيا على رأسها أن يكون البائع الجائل بحريني الجنسية.وصرح وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة بن أحمد الكعبي أن الوزارة أصدرت هذه القرارات بالتعاون مع المجالس البلدية.وتضمنت القرارات شروطا من أهمها أن يكون البائع بحرينيّاً ولائقاً صحيّاً ويبلغ 18 عاماً للحصول على ترخيص وأن لايكون موظفا في القطاع الحكومي أو الخاص، إضافة إلى شروط أخرى.وتعريفا للبائع المتجول في تطبيق أحكام هذا القرارات جاء في القرارا أنه "يعتبر بائعاً متجولاً كل من يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في الميادين والطرق العامة، على اختلاف أنواعها، الداخلة في حدود البلدية المعنية ، دون أن يكون له محل ثابت".كما تضمنت القرارات أنه يجب أن يتوافر في طالب الترخيص لممارسة حرفة بائع متجول أن يكون بحريني الجنسية وأن يكون بالغاً من العمر ثماني عشرة سنة ، كامل الأهلية وأن تثبت لياقته الصحية، وخلوه من الأمراض المعدية بمقتضى شهادة صادرة من الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة وأن لا يكون موظفاً في الحكومة، أو القطاع الخاص، أو مقيداً في السجل التجاري وللبلدية الحق في إلغاء الترخيص حال مخالفة المرخص له لأي شرط من شروطه ، أو مخالفته لأي من أحكام هذا القرار، ويجوز للبلدية إلغاء أو تعديل الترخيص لدواعي التنظيم وحسن التنسيق أو لمقتضيات الأمن أو الآداب العامة أو الصحة العامة.كما تضمنت القرارات الية تقديم طلبات الترخيص بحيث يقدم طلب الترخيص إلى البلدية على النموذج المعد لهذا الغرض ، وترفق به البيانات والمستندات الموضحة في بنود القرارات وتوضيح مكان ممارسة الحرفة، ونوع السلع أو البضائع التي يطلب الترخيص في شأنها مشفوعة بشهادة لياقته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية الصادرة من الجهة التي تحددها وزارة الصحة مع عدم جواز منح أكثر من ترخيص للشخص الواحد بممارسة حرفة بائع متجول في نطاق البلدية أو البلديات الأخرى.واشار القرار الى سريان الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده، ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص وإلا أعتبر الترخيص لاغياً بانتهاء مدته , واكدت هذه القرارات على التزام المرخص له بمراعاة التعليمات والأنظمة التي تحددها الإدارة المختصة بالبلدية في شأن ممارسة حرفة الباعة الجائلين، وعليه بوجه خاص الالتزام بالأماكن والمواعيد التي تحددها له البلدية , مع الحظر على الباعة الجائلين الوقوف أو الجلوس في الأماكن والطرق التي يمنع فيها رجال الأمن ذلك لضرورات تقتضيها حركة المرور، أو لدواعي أمنية والوقوف أو الجلوس بجانب الطرق السريعة او لوقوف أمام مقار الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والسفارات والقنصليات والبلديات والمجالس البلدية او أمام أو بالقرب من الأسواق والمجمعات او بالقرب من المحال التجارية التي تزاول ذات الأنشطة التجارية للباعة الجائلين , ومنع بيع الأطعمة المطبوخة بجميع أنواعها ومنع بيع المشروبات أو عرضها للبيع إلا إذا كانت داخل أوعية نظيفة وصحية وذات غطاء محكم.كما منعت هذه القرارات بيع الحليب وجميع مشتقاته، عدا المشتقات المرخص بها من وزارة الصحة وبيع المفرقعات والألعاب النارية وممارسة الحرفة داخل الحدائق والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة اوالوقوف أمام إشارات المرور و ملاحقة الجمهور لعرض السلع أو ممارسة الحرفة واستعمال أبواق السيارات أو مكبرات الصوت أو أية وسيلة تسبب قلقاً أو إزعاجاً ، وذلك من أجل التعريف بالسلعة أو الحرفة , علاوة على حظر إهمال نظافة المكان أثناء البيع أو ممارسة الحرفة أو التسبب في أي تلوث بيئي وإزعاج أو مضايقة القاطنين المجاورين لمكان البيع أو ممارسة الحرفة.واضاف الوزير بانه تم ايضا وبعد موافقة المجالس البلدية اصدار قرار وزاري بتحديد رسوم اصدار ترخيص الباعة الجائلين والتجديد وبدل الفاقد والبالغ خمسة دنانير , حيث يسهم القرار المذكور في تفعيل القرارات المنظمة لعمل الباعة الجائلين.وأوضح الوزير الكعبي أنه مع اكتمال منظومة القرارات البلدية المنظمة لعمل الباعة الجائلين فإن الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية والجهات المعنية ذات العلاقة على تنظيم هذه المهنة نظرا لتأثيراتها على صحة الإنسان والبيئة والواجهة الحضارية.وفي هذا الإطار سيتم تنفيذ مجموعة من الحملات التوعوية والرقابية بغرض تنظيم عمل الباعة الجائلين بصورة شاملة تعكس وتترجم الواجهة الحضارية للمملكة, واوضح الكعبي بان الوزارة وبالتعاون مع المجالس البلدية حريصة على تسخير كافة الامكانيات والموارد للارتقاء بالعمل البلدي في المملكة
قرار وزاري بتنظيم عمل الباعة الجائلين يتضمن شروطا أهمها كون البائع بحرينيا
28 مايو 2012