رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 لحماية الآثار. وأوضحت اللجنة أن التعديل، المعد في ضوء اقتراح مقدم من مجلس النواب، ينتزع الحماية التي قررها المشرع الدستوري والعادي للمال العام والتي تلتئم وطبيعة هذا المال بحسبانه مالاً مخصصاً للمنفعة العامة حين أجاز تملك الآثار أو حيازتها أو التصرف فيها بأي تصرف قانوني من شأنه ترتيب أي حق عيني عليها، في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم.ورأت اللجنة أن التعديل يخل بالمعيار المميز للمال العام بتخصيصه للمنفعة العامة. ولاحظت اللجنة أن وزارة الثقافة بصدد التوقيع على 4 اتفاقيات دولية خاصة بالتراث، وهو ما يتطلب إعادة النظر في القانون الحالي بصورة جذرية، كي يتلاءم مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الأمر الذي يجعل هذا المشروع في غير محله.