كتبت - هدى عبدالحميد:أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بدء تفعيل شروط الاستفادة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2012 الخاص بتقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية، وتعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم (6) بشأن قواعد وضوابط منح مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية.وأوضحت الهيئة، في تعميم أصدرته للجهات الحكومية، أن إجراءات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ستكون على النحو التالي: أولاً موافاة الهيئة العامة بخطاب رسمي من قبل جهة العمل يتضمن الآتي: الإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2012 بشأن طلب الشراء وتحديد السنوات المراد شراؤها للموظف المطلوب إحالته للتقاعد بحد أقصى خمس سنوات وفقاً للمادة الثالثة من القرار، والمشار إليه في الفقرة رقم (3) من البند الثاني من تعليمات الخدمة المدنية رقم (6) وبيان سبب انتهاء الخدمة تنفيذاً للمادة الرابعة من القرار وتحديد الراتب الحالي أو الراتب بعد الترقية والعلاوة الاجتماعية.وأضافت "ثانياً تقوم الهيئة العامة بعد موافاتها بالمستندات المذكورة أعلاه في البند رقم (1) بإخطاركم بعدد سنوات الخدمة الفعلية للموظف، وكذلك التكلفة المترتبة على شراء مدة الخدمة الافتراضية، وفي الأحوال التي يكون الموظف قد سبق له شراء سنوات خدمة افتراضية يتم إشعار جهة العمل بذلك، وبقيمة المبالغ التي تم سدادها من قبل الموظف، أو الأقساط المسددة والمتبقية إن وجدت وتتكفل جهة العمل وبعد حصولها على موافقة ديوان الخدمة المدنية، استناداً إلى ما ورد في البند الرابع من تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم (6) بسداد التكلفة المترتبة على شراء مدة الخدمة الافتراضية إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي”. وأشارت الهيئة في المادة الثالثة من التعميم إلى أنها بعد استلام التكلفة المترتبة على شراء الخدمة والمشفوعة بموافقة ديوان الخدمة المدنية تقوم بإنهاء الإجراءات اللازمة لتسوية المستحقات التقاعدية للموظف المحال للتقاعد.ويشار إلى أن القرار بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية تسري على جميع موظفي الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الهيئات أو المجالس أو الأجهزة المنشأة بموجب قانون أو مرسوم.وأوضحت أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة في الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، منح مكافأة لموظفي تلك الجهات بمسمى مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية متى قضى الموظف خمس عشرة سنة خدمة فعلية على الأقل”. وأضافت "وتكون المكافأة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار مقابل شراء مدة الخدمة الافتراضية بحد أقصى خمس سنوات وطبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم (13) لسنة 1975 المشار إليه ويصدر ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قراراً يحدد فيه قواعد وضوابط منح تلك المكافأة وبمراعاة التناسب بين سنوات الخدمة الفعلية للموظف ومقابل سنوات الخدمة الافتراضية”.وجاء في القرار أنه يشترط للاستفادة من هذه المكافأة أن يكون انتهاء الخدمة بأحد الأسباب الآتية وهى بلوغ السن المقررة لترك الخدمة، الإحالة المبكرة للتقاعد، الفصل بغير الطريق التأديبي، إلغاء الوظيفة، الاستقالة لأسباب صحية، الاستقالة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، الاستقالة الإرادية عند بلوغ الموظف سن (50) عاماً. وتسدد المكافأة المنصوص عليها في هذا القرار من الاعتماد المالي لكل جهة من الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
«التأمينات»: بدء تفعيل قرار شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الحكومة
17 سبتمبر 2012