انتقد رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي تفسير مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة للمادة (32) من قانون البلديات التي تجيز له، حسب قوله، "أن يعهد ببعض اختصاصاته المالية والإدارية إلى أحد معاونيه ..” لحضور جلسات المجلس.وقال المرباطي إن القانون ألزم مدير عام البلدية حضور الجلسات في المادة (25) من القانون ونصها الآتي: "ويحضر مدير عام البلدية جميع جلسات المجلس ..” وبما أن هذه الفقرة أكدت حضور مدير عام البلدية جميع الجلسات، حيث انها جملة فعلية تفيد الأمر، خلاف ما ذكر مدير بلدية المحرق في إحدى الصحف المحلية.وأضاف "ان مبررات مدير بلدية المحرق بعدم حضوره لجلسات المجلس لم تستند إلى صحيح القانون، حيث انه وبالإضافة إلى مخالفة المادة (25) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 خالف صراحة التفويض الممنوح له بحكم المادة آنفة الذكر حينما كلف أحد معاونيه من مديرين أو رؤساء أقسام بالجهاز تمثيله خارج نطاق صلاحيات التفويض له.وأوضح المرباطي أن المادة (32) من قانون البلديات تنص على أنه "ويجوز أن يعهد مدير عام البلدية ببعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد معاونيه أو أكثر من مديرين أو رؤساء الأقسام ..” وبين أن هذه المادة تعطي المدير العام حق التفويض الجزئي، أي يكون للمدير العام حق تفويض بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد معاونيه او أكثر. وسرد رئيس اللجنة المالية والقانونية في بلدي المحرق مقتضيات شروط التفويض بالاختصاص وهي على النحو التالي:وجود نص تشريعي يجيز للرئيس الإداري تفويض في بعض واجباته وسلطاته، فإذا تم التفويض دون وجود نص يبيح ذلك كان قرار التفويض مشوباً بالبطلان.أن يكون النص القانوني الأذن بالتفويض من ذات مرتبة النص الذي خوله الاختصاص الأصيل نفسه.أن يصدر التفويض من سلطة مختصة قانوناً بذلك، ويترتب على ذلك إذا صدر التفويض من سلطة لا تملكه قانوناً كان التفويض باطلاً.لا يجوز للمرؤوس الذي فوض إليه الاختصاص أن يفوض غيره القيام به، ذلك أن القاعدة أن الاختصاصات المفوضة لا تقبل التفويض.يجب أن يكون التفويض - دائماً - جزئياً، ومعنى ذلك أن يقتصر التفويض على جزء فقط من اختصاصات المفوض.أن يقتصر اختصاصات المفوض إليه على - المسائل التي يتضمنها التفويض دون سواها وإلا كانت تصرفات المفوض خارج نطاق التفويض باطلة وغير مشروعة.وخلص المرباطي إلى أن مدير عام بلدية المحرق خالف بذلك صراحة سلطة التفويض بالاختصاصات الممنوحة له، والتي حددتها المادة (32) وليس له حق تفويض أحد معاونيه لحضور جلسات المجلس البلدي. كما أكد أن العلاقة الوثيقة بين المجلس البلدي، والجهاز التنفيذي لا يمكن في حال من الأحوال أن ينزل من الآخر منزلة الفرع من الأصل، وإن كان للمجلس سلطة الرقابة على الجهاز في البلدية في الحدود التي يقرها القانون، ولهذا أكد المشرع إلزامية حضور المدير العام جميع جلسات المجلس لاستشارته في شؤون البلدية، والتي كثيراً ما تدعم صحة التوصيات والقرارات الصادرة من المجلس البلدي.وذكر المرباطي أن عدم حضور المدير العام لبلدية المحرق لجلسات المجلس يصطدم مع صحة القانون عندما اعتبر المشرع الكيان المزدوج للبلدية، وتساءل: أين التمثيل الحكومي في جلسات بلدي المحرق، مع مراعاة عدم مخالفة شروط التفويض الممنوحة للمدير العام.وأوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية أن المشرع نظم الواجبات والأعمال المنوطة للموظف العام بإصداره قانون ونظم ولوائح لديوان الخدمة المدنية، فحدد الفصل العاشر الواجبات والأعمال المحظورة من قانون ديوان الخدمة المدنية في المادة (54) فقرة (أ) "أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي بأداء واجبات وظيفته” فبذلك يكون وجود المدير العام كاستشاري، بحسب وجهة نظر مدير عام بلدية المحرق، هو واجب وظيفي لا يتحقق إلا بحضور جلسات المجلس.