تحسم المحكمة الدستورية الطعن بدستورية المادتين (36) و(40) من قانون تنظيم سوق العمل 31 أكتوبر المقبل، فيما أرجأت بجلستها أمس برئاسة المستشار سالم الكواري النظر بقرار وزير العدل رقم (47) بشأن تشكيل هيئة للتحكيم بالنزاعات العمالية إلى 28 نوفمبر المقبل. وحجزت المحكمة منازعة التنفيذ بشأن قرارها الصادر في إحالة ملكية للحكم في جلسة 26 ديسمبر، وقررت حجز الطعن بعدم دستورية نص المادتين (40) و(36) من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وحسمها في جلسة 31 أكتوبر. وأرجأت المحكمة الطعن بعدم دستورية نص المواد (133) و(135) و(136)، من قانون العمل بالقطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، وقرار وزير العدل رقم (47) لسنة 2009 بتشكيل هيئة التحكيم في النزاعات العمالية، إلى جلسة 28 نوفمبر للدراسة.وتحكم "الدستورية” يوم 31 أكتوبر بالطعن بعدم دستورية نص المادتين (5) و(8) من قرار وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977 بشأن الرعاية الصحية، والمادة 95 من قانون العمل وما يتعلق بهذه المواد من نصوص.وأجّلت للدراسة إلى جلسة 28 نوفمبر الطعن بعدم دستورية المادة (36) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، والقرار الصادر من وزير شؤون البلديات والزراعة رقم (22) لسنة 2005 بشأن الرسوم البلدية، والطعن بعدم دستورية نص المادتين (23) و(24) من قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977 إلى اليوم ذاته. وتحسم المحكمة بجلسة 28 نوفمبر الطعن بعدم دستورية نص المواد (342/1) و(343/1) من قانون العقوبات، والمادة (90) و(165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل بالقطاع الأهلي، والمادة (49/2) من القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن.وتحكم بالطعن بعدم دستورية نص المادة (95) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 23 لسنة 1976، وسقوط القرارات الوزارية الصادرة عن وزير الصحة رقم 1 لسنة 1977 وتعديلاته بالقرارات الوزارية، ورقم 27 لسنة 1984 ورقم 6 لسنة 2009 يوم 28 نوفمبر.عُقدت الجلسة بعضوية نائب رئيس المحكمة د.محمد المشهداني، والقضاة سلمان عيسى سيادي، د.ضحى إبراهيم الزياني، نوفل عبدالسلام غربال، علي عبدالله الدويشان، وأمانة سر عبدالحميد علي الشاعر.
حسم دستورية مادتين بقانون «سوق العمل» 31 أكتوبر
27 سبتمبر 2012