أيّدت محكمة التمييز الأحكام الصادرة بحق كادر "السلمانية” الطبي بالسجن ما بين سنة و5 سنوات لـ4 مدانين، فيما أنهى 5 مدانين آخرين مدة محكومياتهم ما بين شهر و6 أشهر بالحبس الاحتياطي.ورفضت المحكمة الطعون المقدمة من 9 أطباء مدانين في قضية الكادر الطبي المعروفة بـ«احتلال السلمانية”، وأيّدت الأحكام الصادرة بحقهم من قبل المحكمة الاستئنافية. وتُعد الأحكام الصادرة بحق الأطباء واجبة التنفيذ، ومن المتوقع تنفيذ العقوبة على 4 مدانين، هم علي العكري 5 سنوات، إبراهيم الدمستاني 3 سنوات، غسان أحمد ضيف سنة، سعيد السماهيجي الذي عدّلت المحكمة الحكم المستأنف وحبسه سنة، باعتبارهم لم ينهوا العقوبة أثناء فترة الحبس الاحتياطي البالغة 6 أشهر. وقضى كل من المدانين محمود أصغر بالحبس 6 أشهر، وباسم ضيف ونادر ديواني وعبدالخالق علي حسين العريبي بالحبس لمدة شهر، وضياء أبودريس بالحبس شهرين عقوبتهم في فترة الحبس الاحتياطي.ولم يتقدم المتهمان علي الصددي وقاسم عمران لاستئناف الحكم والمدانان من قبل محكمة السلامة الوطنية بالسجن 15 سنة، ومازالا هاربين من وجه العدالة.وكان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيونى، دان أفراد الطاقم الطبي المحاكم بالقضية.وخلُص تقرير الطبي إلى أن الطاقم الطبي فرض سيطرته الإدارية على مستشفى السلمانية، لافتاً إلى أن الدافع وراء السيطرة كان سياسياً وليس مهنياً.وقال التقرير إن بعض أفراد الطاقم الطبي سيطروا على قسمي الطوارئ والعناية المركزة ومعظم الدور الأرضي بمجمع السلمانية، خلافاً لأحكام قانون العقوبات البحريني.وأضاف أن بعض أفراد الطاقم الطبي كانت له صلات سياسية مع المعارضة، وكانوا يسيرون وفق أجندة سياسية، وكان بينهم من شوهد يقود المظاهرات والهتافات ضد النظام داخل المجمع وخارجه، ومن ثم أدّى هؤلاء الأشخاص دورين متداخلين أحدهما سياسي باعتبارهم نشطاء سياسيين والآخر مهني باعتبارهم عاملين في المجال الطبي، في حين كان يُرجي منهم بصفتهم الأخيرة أن يضطلعوا بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية والأخلاقية والقانونية "ص 276 فقرة رقم 834”.وخلُصت اللجنة إلى تنظيم البعض مسيرات واحتجاجات غير قانونية داخل مجمع السلمانية الطبي وخارجه، مضيفة في تقريرها "وفقاً للقانون البحريني، لا يُسمح بالاحتجاجات لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام قرب المستشفيات” فيما تُظهر الصور ومقاطع الفيديو الاحتجاجات داخل المستشفى وخارجه "ص277 فقرة رقم 837”.ونقلت لجنة التقصي في تقريرها أن بعض المرضى تعرضوا للاعتداء من المحتجين أمام قسم الطوارئ، و«تُظهر شرائط الفيديو وشهادة الشهود حالة إساءة معاملة والتعدي على مرضى لأنهم من السنة يُعتقد أنهم يتبعون أجهزة أمنية”، لافتاً إلى أن هذا السلوك الثابت يخالف ميثاق أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب في البحرين، تشير إفادات الشهود إلى أن طريقة معاملة بعض الأطباء لهؤلاء الجرحى الأجانب تندرج تحت بند عدم الاكتراث بالبشر والاستخفاف بأخلاقيات المهنة الطبية "ص 277 فقرة 838”.وتلقت اللجنة وفقاً لتقريرها النهائي، تسجيل فيديو يظهر رجلاً من السُنّة يحمل طفلاً ويمنعه 3 من الطاقم الطبي من دخول مجمع السلمانية الطبي، و«يدعي في الفيديو أن المنع كان بسبب طائفته” على حد وصف التقرير.وقدمت إلى اللجنة عدة إفادات تؤكد الادعاءات القائلة بوقوع أعمال تمييز وحرمان من الرعاية الطبية "ص 280 فقرة 846”.ونبّه التقرير إلى أن العديد من الاتهامات المنسوبة للطاقم الطبي تعتبر مخالفات لميثاق أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب في البحرين الصادرة عن جمعية الأطباء البحرينية عام 2007ن و«تحتم على الطبيب الإلتزام بأخلاقيات المهنة وأن يحفظ للناس كرامتهم في كل الأحوال والظروف، وأن يكون مثالاً للآخرين”.وقالت اللجنة إن "الميثاق يتضمن ضرورة عدم التمييز في علاج المرضى، وألا يتأثر الطبيب عند علاج المرضى بأي مؤثرات سواء كانت دينية أو طائفية أو عرقية، والتزام الطبيب بحفظ خصوصية المرضى إلا عند وقوع جريمة وينص الميثاق على أن الطبيب المخالف لبنود الميثاق يتعرض للإجراءات القانونية المحددة بالقانون”.وثبُت يقيناً لدى اللجنة "أن الساحات المفتوحة خارج مباني مجمع السلمانية الطبي كانت تحت سيطرة المحتجين، وكانوا يسيطرون على مداخل المجمع ومخارجه”.وأضاف التقرير "مُنع بعض المرضى من السُنّة من دخول المجمع، وكان أغلب الطابق الأرضي في مستشفى السلمانية بما فيها قسم الطوارئ والعناية المركزة والإدارة تحت سيطرة بعض أفراد الطاقم الطبي، ما تسبب في توقف بعض الخدمات في قسم الطوارئ”.ورأت اللجنة أن انخراط بعض أفراد الطاقم الطبي في بعض الأنشطة السياسية داخل وحول المستشفى أثناء الأحداث ليس له ما يبرره، نظراً للمسؤولية الطبية التي يضطلعون بها في منشأة طبية بالغة الأهمية في مثل تلك الظروف "ص 281 فقرة 847”.وأردف التقرير "وفقاً للقانون البحريني لا يُسمح بالاحتجاجات لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام قرب المستشفيات (المادة 11 الفقرة ب من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 المعدل بقانون رقم 32 لسنة 2006)”. القانون واجب التطبيقونصّت الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حرية التعبير، على أن تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة "حرية التعبير”، واجبات ومسؤوليات خاصة ويجوز إخضاعها لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وحماية الأمن القومي أو الأمن العام أو الصحة والآداب العامة.وتنص المادة 21 من العهد الدولي بشأن حق التجمع السلمي، على أن يكون حق التجمع السلمي معترفاً به ولا يجوز أن توضع قيود على ممارسة هذا الحق إلا المفروضة طبقاً للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.وتنص المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004، على ضمان حق الميثاق في الإعلام والحرية في التعبير، وتُمارس هذه الحقوق والحريات في إطارات المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو الصحة والآداب العامة. القانون الوطني ونصّت المادة 23 من دستور البحرين لعام 2002 على حرية الرأي والبحث العلمي، و«لكل إنسان حق التعبير ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بالشريعة ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية”.وتُشير الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، المعد بالقانون رقم 32 لسنة 2006 إلى أن "في جميع الأحوال لا يجوز أن تُعقد الاجتماعات العامة قبل السابعة صباحاً، أو أن تستمر إلى ما بعد الحادية عشرة والنصف ليلاً إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه” فقرة 820 صفحة 272.وتنص المادة 11 (أ)، (ب) من ذات القانون المشار "لا يجوز تنظيم المظاهرات والمسيرات والتجمعات قرب المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني، على أن يُحدد وزير الداخلية هذه الأماكن والإعلان عنها” فقرة 821 صفحة 272.
«التمييز» تؤيد الأحكام الصادرة بحق كادر «السلمانية»
02 أكتوبر 2012