أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن التبرئة القضائية لعدد من أفراد الكادر الطبي لا تمنع مساءلتهم التأديبية، كما إن مضي فترة تزيد على العام لا يسقط الحق التأديبي، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية أقرت ذلك. وينـــص البنــد (12) مـــن المـادة (38) -إجراءات مجلس التأديب- باللائحة التنفيذية على أنه «لا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق الجنائي أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها». وقال الزايد «المادة التي استندت عليها إحدى الصحف في سقوط المساءلة التأديبية فسرت تفسيراً غير دقيق. وتابع أن «التحقيق لم ينشأ من ديوان الخدمة المدنية، وإنما صدر من وزير الصحة، فنحن لسنا جهة اختصاص في محاسبة الموظفين.