يبدأ اليوم العمل برسوم 7 دنانير بدلاً من 3 لفحص المرضى المقيمين من غير موظفي الحكومة وأسرهم وغير المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة، وذلك عن كل مراجعة لمراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية.
وكانت «الوطن» نشرت في 18 من نوفمبر الماضي عن نية وزارة الصحة رفع رسوم الاستشارة الطبية لغير البحرينيين.
وبحسب القرار رقم 2 لسنة 2017 الصادر من وزيرة الصحة د.فائقة الصالح، فإن أجرة فحص المرضى من المقيمين من غير موظفي حكومة البحرين وأسرهم ومن غير المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة سبعة دنانير للاستشارة الطبية العامة، وسبعة دنانير للاستشارة الطبية للأسنان فقط، وذلك عن كل مراجعة لمراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، وتشمل الأجرة المراجعات الصباحية والمسائية.
وذكرت المادة الثانية من القرار إنه لا تصرف الأدوية التي يصفها الأطباء للمرضى المشار إليهم من صيدليات مراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، ويتحمل المريض صرفها من الصيدليات الخاصة.
أما المادة الثالثة، فأكدت أنه تحدد فئات أجرة الخدمات الصحية الأخرى مثل التحاليل المختبرية والأشعة وخدمات الأسنان والتمريضية ورعاية الأمومة والطفولة والعلاج الطبيعي وفقاً للأسعار المعتمدة بوزارة الصحة لهذه الخدمات.
أما المادة الخامسة، فأشارت إلى أنه على وكيل الوزارة تنفيذ القرار ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو اليوم.
وكانت «الوطن» نشرت في 18 من نوفمبر الماضي عن نية وزارة الصحة رفع رسوم الاستشارة الطبية لغير البحرينيين.
وبحسب القرار رقم 2 لسنة 2017 الصادر من وزيرة الصحة د.فائقة الصالح، فإن أجرة فحص المرضى من المقيمين من غير موظفي حكومة البحرين وأسرهم ومن غير المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة سبعة دنانير للاستشارة الطبية العامة، وسبعة دنانير للاستشارة الطبية للأسنان فقط، وذلك عن كل مراجعة لمراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، وتشمل الأجرة المراجعات الصباحية والمسائية.
وذكرت المادة الثانية من القرار إنه لا تصرف الأدوية التي يصفها الأطباء للمرضى المشار إليهم من صيدليات مراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، ويتحمل المريض صرفها من الصيدليات الخاصة.
أما المادة الثالثة، فأكدت أنه تحدد فئات أجرة الخدمات الصحية الأخرى مثل التحاليل المختبرية والأشعة وخدمات الأسنان والتمريضية ورعاية الأمومة والطفولة والعلاج الطبيعي وفقاً للأسعار المعتمدة بوزارة الصحة لهذه الخدمات.
أما المادة الخامسة، فأشارت إلى أنه على وكيل الوزارة تنفيذ القرار ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو اليوم.