برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "الاستئنافية" أمس " برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، مدير عام شركة تملك احد المنتجعات المعروفة في البحرين، من تهمة اختلاس حاس الي وجهاز لوحي بالشركة وتزوير مستندات وقذف رئيس الشركة، بعد أن كان مدان من قبل محكمة أول درجة بالحبس لمدة ستة أشهر.

وجاء في حكم المحكمة أنها الغت الحكم المستأنَف وقضت مجددا ببراءة المستأنَف من تهمة تبديد المنقولات، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفع من غير ذي صفة بالنسبة لتهمتي افشاء الاسرار والقذف كون المحامي قدمها دون توكيل، ورفض الدعوى المدنية،إلزام رافعها بالمصاريف وعشرون دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وكانت النيابة العامة أسندت للمستأنف انه في غضون الفترة من فبراير ٢٠١٢ وحتى تقديم الشكوى ارتكب تزويرا في محررات عرفية هي الفواتير والجدول الخاصين برسوم الخدمات والصيانة على بعض الفلل بطريق الاصطناع بأن اصطنع على غرار الفواتير الصحيحة وبتاريخ مغاير لتاريخها الحقيقي وأثبت بالجدول المعد بمعرفته بيانات غير صحيحة وعلى خلاف الحقيقة والواقع وقت تحريرها.

واستعمل المحررات المزورة سالفة الذكر بأن ارسلها إلى بنك وشركة ممتلكات وهو عالم بتزويرها ، كما انه بدد المنقولات والاوراق والمستندات المملوكة لشركة إدارة المنتجع والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بحكم وظيفته كمدير سابق بالشركة لاستعمالها لمنفعتها اضرارا بمالكتها وصاحبة الحق فيها وبصفته موظف سابق بالشركة المجني عليها افشى اسرارا تتعلق بجهة عمله واستعملها لمنفعته الشخصية بغير إذن صاحب الشأن

اسند علنا للمجني عليه رئيس مجلس ادارة شركة ادارة أموراً لو صحت من شأنه ان تجعله محلا الازدراء والعقاب وكان عن طريق الكتابة الى اكثر من جهة مع علمه بتداولها بين الموظفين.

وكانت محكمة أول درجة قضت في26 مايو 2015 ببراءة المتهم من التهمة الاولى والثانية ويحييه ٤ أشهر عن الثالثة وشهرين عن الرابعة والخامسة للارتباط وكفالة ٢٠٠ دينار لوقف تنفيذ وفِي الدعوى المدنية بإلزام المدعي عليه بتأدية ١٠٠ دينار على سبيل التعويض المؤقت للمدعين وألزمته بالمصروفات.

فطعن على حكم الادانة أمام المحكمة الاستئنافية، وقدمت محاميته فاطمة الحواج مذكرتها الدفاعية التي أكدت فيها بأن موكلها لم يصدر عنه أي فعل أو سلوك يشكل جريمة التبديد وفقاً لمخالفته لعقد من عقود الأمانة، والعلاقة التي تربط المستأنف بالمجني عليها الاولى هو عقد العمل وهو ليس من عقود الامانة كما نص عليه في القانون المدني ،وعليه تكون الادانة على واقعة التبديد مخالفة للقانون.

كما أشارت إلى الاشياء الموجودة في الاب توب وجهاز الكمبيوتر اللوحي والنقال، عمرها يعود إلى سبع سنوات مضت ، في حين أن العمر الافتراضي لهذه الأشياء لا يزيد عن ثلاث سنوات بعدها تستبدل، وبذلك هي مسميات دون أي قيمة مالية تذكر .

ولفتت إلى أن موكلها أرجع كل تلك المنقولات للشركة على مكتبه الذي منع من دخوله عند فصله وتم تغيير قفله .

وأكدت بأن المستندات التي يقال بأن موكلها افشى اسرارها تم إرسالها لاصحاب رأس المال للشركة ببلاغ قدم لهم عن سوء ادارة الشركة، وهو حق قانوني لاتجريم فيه بالقانون، ناهيك بأن هذه المستندات تفتقر إلى أي قيمة مالية أو تجارية ، فهي عبارة عن مراسلات ولا تتضمن أي مادة يمكن اعتبارها أسرار عمل، فهي شكوي قدمت للادارة العليا، مع العلم بأنها قدمت أثناء وجود المستأنف على رأس العمل وليس بعد انتهاء عمله.

وعن تهمة القذف فأن المحكمة لم تبين ماهية الامور التي تعتبر قذفاً بحق المجني عليهما الثاني والثالث.