خول وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 8 من موظفي الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم الخاصة بحماية العنف الأسري، حيث يعتبر هؤلاء أول من يتم تخويلهم لإنفاذ القانون الصادر في 2015.

وجاءت المادة الأولى بتخويل 8 موظفين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2015، بشأن الحماية من العنف الأسري.

وأكدت المادة الأولى من قانون الحماية من العنف الأسري أنه يقصد به كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها «المعتدي» ضد آخر فيها «المعتدى عليه».

وأشارت أيضاً إلى أن جرائم العنف الأسري تشمل الإيذاء الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي، حيث تشمل الأخيرة الاعتداء الجنسي أو دفع أو استغلال المعتدى عليه بأية وسيلة، لإشباع رغبات المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدى الغير، فضلاً عن تعريض المعتدى عليه لمواد أو سلوك جنسي.