تقدم النائب عباس الماضي باقتراح بقانون بتعديل المادتين (4) و(6) من قانون إيجار العقارات، استنادا إلى المادة (٩٢/أ) من الدستور والمادة (٩٣) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، هذا نصه :

اقتراح قانون رقم () لسنة

بتعديل المادتين (4) و(6) من قانون إيجار العقارات

الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996، في شأن الكهرباء والماء،

وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002، بشأن نظام المحافظات، وتعديلاته،

وعلى قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُضاف بند برقم (ج) للمادة (4) وثلاثة بنود بأرقام (ج)، (د)، (هـ) للمادة (6) من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، نصوصها الآتية:

مادة (4) بند (ج):

ج- يجب تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة في العقد.

مادة (4) بند (ج):

ج- لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي لا تتضمن الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة.

دـ- لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة المحافظ المختص.

هـ- لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية:

نص ميثاق العمل الوطني في البند سادسا من الفصل الأول منه تحت عنوان المقومات الأساسية في المجتمع على أنه "من منطلق الإيمان بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وبصلاحها تقوى أواصره وتعلو قيم الدين والأخلاق وحب الوطن، تحفظ الدولة كيان الأسرة الشرعي، وتحمي في ظلها الأمومة والطفولة، وترعى النشء، وتحميه من الاستغلال وتقيه من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي وتعمل الدولة على سن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها.

كما أكدت المادة (4) من دستور مملكة البحرين على أن الأمن والطمأنينة دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

وجاءت المادة (5) من الدستور لتؤكد أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

وجاء في المادة (9) من الدستور أن الملكية ورأس المال والعمل وفقاً للشريعة الإسلامية مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

ويأتي هذا الاقتراح بقانون للإسهام في إضفاء المزيد من الحماية للأسرة من خلال حماية البيئة السكنية للأسرة بتوفير عوامل الأمن والطمأنينة والسكينة للأسر بما يحفظ كيانها ويحمي قيمها، وبما يحفظ التماسك المجتمعي والنسيج الاجتماعي، ويحقق اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة المقررة في شأن السكن الجماعي وسكن العمال بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.