أوضح وزير الإسكان، ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان باسم الحمر أن طلب وثيقة الملكية إجراء متبع لدى البنك منذ توليه إجراءات صرف القروض الإسكانية عام 1979 لإتمام إجراءات رهن العقار المُشترى أو الأرض المزمع البناء عليها بقيمة القرض، ضماناً لحقوق بنك الإسكان طوال فترة السداد التي تمتد إلى 25 عاماً. وبشأن ما يثار في وسائل الإعلام حول اشتراط تسليم وثيقة الوحدة السكنية للحصول على قرض شراء من بنك الإسكان، وهو ما ينطبق على الراغبين في الانتفاع من قروض الإسكان في شراء وحدات سكنية بالمشاريع الإسكانية الخاصة، أشار الحمر إلى أنه طبقاً لنص المادة رقم (947) من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 «أ- لا يجوز أن يرد الرهن التأميني إلا على عقار. ب- ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق، وإلا وقع الرهن باطلاً»، فإن بنك الإسكان يقوم بإبرام عقد رهن تأميني مع المنتفع مقابل صرف القرض الإسكاني وذلك قبل صرفه، وأن ذلك لا يتم عن طريق عقد بيع، وإنما عن طريق وثيقة ملكية. وأكد وزير الإسكان أن هذا الإجراء يعد ضمانة للمنتفع من أجل حث البائع على إتمام إجراءات إصدار الوثائق الخاصة بمشروعه ونقل ملكية الوحدات السكنية لمشتريها بأسرع وقت لحفظ الحقوق وتلافياً لأية إشكالات مستقبلية بين البائع والمنتفع. وأضاف «أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إحلال عقد البيع محل وثيقة الملكية، إذ لا يرقى العقد إلى مقام الوثيقة التي تُعد المستند الرسمي القانوني لثبات ملكية المنتفع للوحدة السكنية والتي يمكن بموجبها إجراء الرهن التأميني لصالح البنك، وبناءً عليه فأن ملكية العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل، وشركات المشاريع الإسكانية الخاصة ستكتفي بإبرام عقود بيع مع المشترين والذين من ضمنهم منتفعين بقروض إسكانية حيث أنهم يملكون وثيقة واحدة للمشروع ولم يتم استصدار وثائق مفرزه للعقارات المراد بيعها على المنتفعين، وعليه فإن عقد البيع لا يمكن أن يرقى بقوته القانونية لوثيقة الملكية وذلك لعدة أسباب. وفند الوزير الأسباب بأن عقود البيع مدتها عام واحد تبدأ من تاريخ التوثيق كمهلة مناسبة للتسجيل وإلا تعتبر تلك العقود حجة بين ذوي الشأن والغير، وذلك طبقاً لنص المادة رقم (14) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن قانون التسجيل العقاري، والتي تنص «جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية أو العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها قي السجل العقاري»، ويترتب على ما تقدم عدم القيد، حيث أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم.وبناء على تقدم، أكد الحمر أن القانون لا يعتبر أرض المشروع ضماناً أكيدا إلا من خلال رهنها لصالح البنك ليكون ذلك بمثابة قيد يمنع مالكها من التصرف فيها بأي تصرف يؤثر في ضمان البنك وحقه طوال مدة المديونية.