أصدر وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر اليوم الأحد قراراً وزارياً بتشكيل لجنة فنية تنظر في إعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات ، على أن تضع اللجنة دراستها وتوصياتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحويل التظلمات إليها.وتختص أعمال تلك اللجنة بالنظر في التظلمات المتعلقة بإعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات إلى طلبات إسكانية أخرى، على أن تضع اللجنة التوصيات اللازمة بشأن هذه التظلمات مع بيان مدى انطباق المعايير والضوابط المحددة عليها.وينص القرار الوزاري على أن يفتح باب تقديم التظلمات لأصحاب الطلبات الملغاة بسبب التحويلات إلى طلبات إسكانية أخرى اعتباراً من الأول من شهر يونيو المقبل، على أن يستمر الباب مفتوحاً لاستقبال التظلمات حتى 30 سبتمبر 2012.وبحسب القرار الوزاري ستتبع اللجنة خلال النظر في تلك التظلمات خمسة معايير وضوابط ، هي:1. أن يكون الطلب المراد إحياؤه ألغي بسبب التحويل وليس لأي سبب آخر.2. إذا كان الطلب الملغي سابقا على سنة التوزيع يعاد إحياءه وتدرج أقدميته على قائمة سنة التوزيع المحددة لكل محافظة، ويكون تاريخ أقدمية هذا الطلب بشهر ديسمبر من العام ذاته.3. إذا كان الطلب الملغي لاحقا على سنة التوزيع المحددة لكل محافظة، يعاد إحياؤه وتدرج أقدميته على قائمة سنة الطلب المراد إحياءه، ويكون تاريخ أقدمية هذا الطلب بشهر ديسمبر من العام ذاته.4. يجب مراعاة أن يكون صاحب الطلب مستوفي لكافة شروط قبول الطلب.5. على صعيد علاوة السكن، هناك ثلاثة معايير تحدد صرفها بالنسبة لمقدمي التظلمات، أولها أنه في حالة إعادة إحياء الطلب بدلاً من الطلب القائم تصرف علاوة السكن بعد مرور خمس سنوات من تقديم الطلب الأخير، أما الحالة الثانية فهي أنه في حالة وجود اسم صاحب الطلب على قوائم المستفيدين بعلاوة السكن يستمر في صرفها، أما الحالة الثالثة والأخيرة فهي تشير إلى أنه في حالة تخصيص القروض وتم إحياء الطلب السابق تصرف علاوة السكن بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إحياء الطلب.وثيقة الملكية شرط أساسي لإتمام إجراءات رهن العقار لصالح بنك الإسكانوفي سياق منفصل أوضح وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن طلب وثيقة ملكية الوحدة السكنية للحصول على قرض شراء من بنك الإسكان هي إجراء متبع لدى البنك منذ توليه إجراءات صرف القروض الإسكانية في العام 1979 وذلك لإتمام إجراءات رهن العقار المُشترى أو الارض المزمع البناء عليها بقيمة القرض لصالح بنك الإسكان، "ضماناً لحقوق البنك طوال فترة السداد التي تمتد إلى 25 عاماً".وأشار الوزير اليوم الأحد إلى أنه طبقاً للقانون المدني فإن بنك الإسكان يقوم بإبرام عقد رهن تأميني مع المنتفع مقابل صرف القرض الإسكاني وذلك قبل صرفه،وأن ذلك لا يتم عن طريق عقد بيع،وإنما عن طريق وثيقة ملكية.وأشار وزير الإسكان إلى أنه لايمكن بأي حال من الأحوال إحلال عقد البيع محل وثيقة الملكية، إذ لا يرقى العقد إلى مقام الوثيقة التي تُعد المستند الرسمي القانوني لثبات ملكية المنتفع للوحدة السكنية والتي يمكن بموجبها إجراء الرهن التأميني لصالح البنك، وبناءً عليه فأن ملكية العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل،وشركات المشاريع الإسكانية الخاصة ستكتفي بإبرام عقود بيع مع المشترين الذين من ضمنهم منتفعين بقروض إسكانية حيث أنهم يملكون وثيقة واحدة للمشروع ولم يتم استصدار وثائق مفرزه للعقارات المراد بيعها على المنتفعين، وعليه فإن عقد البيع لا يمكن أن يرقى بقوته القانونية لوثيقة الملكية وذلك لعدة أسباب.وأكد الحمر أن هذا الإجراء يعد ضمانة للمنتفع من أجل حث البائع على إتمام إجراءات إصدار الوثائق الخاصة بمشروعه ونقل ملكية الوحدات السكنية لمشتريها بأسرع وقت لحفظ الحقوق وتلافياً لأية إشكالات مستقبلية بين البائع والمنتفع.
وأشار الوزير إلى أن عقود البيع مدتها عام واحد تبدأ من تاريخ التوثيق كمهلة مناسبة للتسجيل وإلا تعتبر تلك العقود حجة بين ذوي الشأن والغير وذلك طبقاً لنص المادة رقم (14) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن قانون التسجيل العقاري ، ويترتب على ما تقدم عدم القيد، حيث أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم.وبناء على ذلك أكدالمهندس باسم الحمرأن القانون لا يعتبر أرض المشروع ضماناً أكيد إلا من خلال رهنها لصالح البنك ليكون ذلك بمثابة قيد يمنع مالكها من التصرف فيها بأي تصرف يؤثر في ضمان البنك وحقه طوال مدة المديونية.