وافقت اللجنة التشريعية بالنواب على اقتراح بتعديل قانون التسجيل العقاري (15) لسنة 1979، ويتعلق بحذف الفقرة الأخيرة من المادة (76) المتعلقة بإعطاء مجلس الوزراء حق تعديل فئات الرسوم بالحذف أو النقص أو الزيادة بناء على اقتراح وزير العدل والشؤون الإسلامية، وبررت اللجنة موافقتها على الاقتراح لأن الرسوم المفروضة على حالات بيع العقار تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطنين، معتبرة أن الفقرة المراد حذفها مشوبة بالعوار الدستوري، كما جاء في أحكام المحكمة الدستورية وخاصة في الإحالة الملكية رقم ( أ.ج.م/1/2009) لسنة 7 قضائية بتاريخ 25/6/2009.وأوضحت اللجنة أن السلطة التشريعية عمدت بموجب القانون (17) لسنة 2006 لتعديل المادة (76 أولاً) (1) من قانون التسجيل العقاري. بتخفيض قيمة الرسوم المفروضة على بيع العقار من (3%) من قيمة العقار إلى (1%)، إلاّ أن الفقرة الأخيرة في المادة (76) من القانون المذكور مازالت تسمح لمجلس الوزراء تعديل فئات الرسوم، بناء على اقتراح وزير العدل، ما يعني أن التعديل الذي جرى على المادة المذكورة في 2006 لم يحقق أغراضه. ويهدف الاقتراح بقانون لتفعيل ما ورد من تعديل على المادة (76) أولاً (1) من قانون التسجيل العقاري بموجب القانون رقم ( 17 ) لسنة 2006 من تخفيض قيمة الرسوم المفروضة على بيع العقارات إلى(1%) من قيمة العقار، فيما يسمح القانون في وضعه الحالي لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل تعديل فئات الرسوم المذكورة، مع تبيين الحدود التي يتعين على مجلس الوزراء الالتزام بها، ما يعني إطلاق يد المجلس في زيادة فئات الرسوم المذكورة.