كتب ـ أحمد عبدالله:أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن «ملف طيران الخليج لم يدرج على جدول أعمال جلسة الشورى المقبلة والأخيرة بالدور التشريعي الحالي، ما يعني أن الملف سيرحل للدور التشريعي المقبل».وأضاف المسقطي أن «الوقت أمام جلسة الشورى المقبلة غير كاف لدراسة المشروع بقانون لفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 32 لسنة 2012، والذي يهدف لدعم شركة طيران الخليج بمـبلغ إجمالي يصل 664 مليون دينار».وقال المسقطي، بخصوص الفترة الكافية لدراسة ملف الشركة «نحاول المزاوجة بين السرعة والعمق، ونأخذ في عين الاعتبار عامل أهمية الموضوع».وأشار إلى أن «اللجنة المالية بالشورى ستعمل على الاجتماع مع ممثلي الحكومة وشركتي ممتلكات البحرين القابضة وطيران الخليج للاستماع لمرئياتهم حول كافة التساؤلات المتعلقة بحجم الدعم المطلوب والتي أعدتها اللجنة، في الوقت الذي ستقدم اللجنة عدداً من الاقتراحات التي تمثل بنية أساسية للاقتصاد الوطني، مع ضمان انتقال الشركة من وضع الاستنزاف المالي للميزانية وزيادة الدين العام للاكتفاء الذاتي خلال فترة زمنية محددة ضمن خطة عمل واضحة المعالم».وأضاف أن «توصيات مجلس النواب المتعلقة بتخصيص مبالغ إضافية للشركة والنقاط التي تمت إثارتها موضع اهتمام اللجنة وستعمل على دراستها بشكل معمق».وكان مجلس النواب رفض فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة لسنة 2012 لدعم الشركة في الثامن من الشهر الجاري بناء على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، كما أقر مجلس النواب في ذات اليوم 17 توصية قدمتها اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج، شملت ضرورة إعادة هيكلة شاملة للشركة لانتشالها من الخسائر، وتشكيل مجلس إدارة ورئيس تنفيذي جديدين، وعدم تسريح الموظفين البحرينيين من الشركة، إضافة للاستغناء عن العمالة الأجنبية ولاسيما غير المؤهلة، كما أقر المجلس توصيات اللجنة بمحاسبة المسؤولين بسبب مخالفتهم للقوانين والأنظمة، وإيقاف قرارات الشركة فوراً الخاصة بفتح وإغلاق الوجهات للرحلات الجوية وشراء وبيع وتأجير وصيانة الطائرات ووقف جميع التعاقدات مع الشركات الاستشارية ومؤسسات التوظيف للحفاظ على المال العام.يذكر أن، المادة 38 من الدستور تنص على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور، ويجب عرض هذه المراسيم على كل من الشورى والنواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة لإصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال ما كان لها من قوة القانون».