وافقت اللجنة الخارجية بالنواب على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات، لتشديد العقوبة على مرتكب الجريمة وهو في حالة سكر أو تخدير. ويهدف الاقتراح لتحقيق الردع اللازم، وتشديد العقوبة على من يرتكب الجريمة ويفقد الإدراك بسبب تناوله مواد مسكرة أو مخدرة باختياره وعلمه باعتبار ذلك سبباً مشدداً للعقوبة بدلاً من العقوبة المقررة في النص الحالي والتي توقع عليه عقوبة من وقع منه الفعل الإجرامي بغير سكر أو تخدير. وأيدت وزارة الداخلية الاقتراح لكون الهدف من التشديد يتفق مع مكافحة السلوكيات المنحرفة، ورأت أن التشديد الوارد في الاقتراح متفق مع ما ورد بقانون المرور (9) لسنة 1979، من تشديد العقوبة على من ارتكب مخالفة وهو يقود مركبة آلية متعاطٍ لخمرٍ أو مخدر.
Bahrain
تشديد العقوبة على مرتكب الجريمة حال السكر
15 أبريل 2012