كتبت - مروة العسيري: قرر مجلس الشورى، بعد طول جدال بين مؤيد ومعارض، تأجيل تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم 54 لسنة 2006 لشبهة عدم الدستورية في الفقرة الأخيرة من المادة الأُولى بالمشروع بقانون، والتي نصت على "أي جرائم أخرى واردة في قانون العقوبات البحريني أو أي من القوانين الأخرى والجرائم الواردة في الاتفاقات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون مملكة البحرين طرفاً فيها متى كانت معاقباً عليها في القانون البحريني”. من جانبها، أكدت العضو دلال الزايد "رأينا أن هناك شبهة عدم دستورية بالفقرة الأخيرة من المادة الأُولى من المشروع بقانون التي نصت على اعتبار الجرائم الواردة في الاتفاقات الدولية وبروتوكولاتها من عداد الجرائم المحظورة، سواء وقعت الجريمة في الداخل أو الخارج مع تقييدها بشرط أن يكون الفعل مجرماً في كلا القانونين البحريني والأجنبي، لذلك فإن النص خرج عن قواعد الاختصاص المكاني لقانون العقوبات، مما يحول دون تطبيق القانون البحريني على أفعال تشكل غسلاً للأموال وتمس الإقليم البحريني في حال ما إذا كانت تلك الأفعال غير مجرمة بالقانون الأجنبي”، لافتة إلى أن "المادة فيها شبهة بعدم الدستورية، فلا جريمة ولا عقوبة دون نص قانوني، فكيف يعاقب الشخص على جريمة ليست مجرمة بالقانون المحلي وليس لها عقوبة”، مشيرة إلى "لم نتطرق لمكان وقوع الجريمة والاختصاص المكاني وتطبيق الاستثناءات”.وأعربت الزايد عن مخاوفها من "محاولة وضع البحرين في مكانة معينة دولياً، على أن يتم المساس بتعارض التشريعات بعدم الدستورية”، موضحة "تطرقنا في الاقتراح المقدم من الشورى بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لتحديد أنواع جرائم غسل الأموال ووضعت بشكل ألا نلجأ لقانون آخر غير القانون الوطني”، لافتة إلى أنه "إذا أراد المشرع أن يغطي جميع الجرائم بجميع أشكالها، فلابد أن يشملها في قانونه المحلي، والقانون الذي تضعه البحرين يطعن به بعدم الدستورية ويحكم فيه”، مبنية أن "محافظ البنك المركزي رشيد معراج بتاريخ 7 فبراير، وفي إحدى جلسات النواب بين مخاوف الهيئة من الطعن بهذا القانون بعدم الدستورية، لذلك لا يجب التسرع في إقرار مثل هذه القوانين المهمة، حتى وإن كانت آخر جلسة اليوم”. وفي نفس السياق، شددت العضو لولوة العوضي على أن "رأي تشريعية النواب بوجود عدم دستورية في القانون”، متسائلة "هل يهدف المشروع لتحقيق مصلحة عامة دائمة، أم تحقيق مصالح مؤقتة”، مشيرة إلى أنها "سبق وطلبت بأن تكون تقارير اللجان جامعة مانعة وقائمة بذاتها، وأن تشمل جميع المرئيات مفصلة”، لافتة إلى أن "القانون جعل السيادة للقوانين الأجنبية، وهناك إخلال بمبدأ سيادة الدولة واستقلال القضاء”. وأشارت العضو رباب العريض إلى أن "الاقتراح بقانون الذي تم تقديمه من مجلس الشورى كان أوفى وأشمل وأصلح، ولكن تم تهميشه كالكثير من الاقتراحات التي تأتي بشكل صيغة مشروع حكومة وتهمش الاقتراحات المهمة والتي قد تكون أفضل من مشروع بقانون المقدم من الحكومة”، مؤكدة "حددت أنواع الجرائم استناداً لاتفاقات مهمة كاتفاقية مكافحة الفساد، وحددت بشكل صريح مصدر المال غير المشروع وارتباطهم بجريمة غسل الأموال”، مبينة أنه "بعد اطلاعي على قوانين الكثير من الدول العربية لم أجد نصاً قانونياً بنفس ما أتى به المشروع”، مشيرة إلى أن "مبدأ أصل البراءة مبدأ دستوري أصيل لا يمكن التخلي عنه”.من جانبه، أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ خالد آل خليفة أن "مجلس النواب أخذ بالمادة الأُولى من المشروع الثاني”، مشيراً إلى أنه "يجب التفريق بين الجريمة المتحصل منها المال، وجريمة غسل الأموال الناتجة عن تلك الجريمة، فالجريمة المتحصل منها المال قد تقع داخل المملكة أو خارجها، أما جريمة غسل الأموال الناتجة عن تلك الجريمة -وهي موضع التجريم والعقاب في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- يجب أن تقع داخل البحرين وإلا خرج العقاب عليها عن قواعد الاختصاص المكاني”، مؤكداً "حتى لا تكون البحرين إقليماً خصباً لغسل الأموال، جاء هذا النص”، لافتاً إلى أن "اللجنة رأت أن مشروع تعديل حظر ومكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب يهدف لتحديد الجرائم التي تعتبر مصدر المال غير المشروع دون الاكتفاء بإيراد العمليات التي تعتبر جريمة غسل الأموال اتساقاً مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي حرص المشرع الدستوري على ترديدها في المادة 20/أ من الدستور، فضلاً عن وضع قواعد منضبطة تبين أركان الجريمة وعقوبتها دون لبس أو غموض”.وأشار رئيس اللجنة إلى أن "المشروع جاء نتاج تقييم القطاع المالي في البحرين والذي انتهى لتضمين قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل الدولي تفادياً لإدراج اسم المملكة ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر على المجتمع الدولي”. ومن جهته، أكد العضو عبدالعزيز أبل أن "كون لجنة الشؤون التشريعية الجهة المختصة، فاعتراضها لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار، وألا يتم التغافل عنه”، مطالباً الأعضاء بـ«عدم التسرع في إقرار القانون”، واستجاب رئيس الجلسة للأصوات، واقترح تأجيل النقاش والبت في القانون للجلسة المقبلة، وعقب حضور محافظ البنك المركزي، لطرح الاستفسارات عليه، وأخذ رأيه من الأعضاء، تم توافق أعضاء المجلس على تأجيل النقاش في القانون. واقترح وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل "الأخذ برأي هيئة التشريع والإفتاء إذا كانت الصورة غير واضحة ".
Bahrain
«الشورى» يرجئ «غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» لشبهة دستورية
28 مايو 2012