أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب في اجتماعها الأخير الاقتراح بقانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976م، بإقرار التعديل التالي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 10.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضوره.وأشارت رئيس اللجنة سوسن تقوي أن اللجنة ارتأت أن تشدد أكثر على النص المقترح من قبل مقدم التعديل لأهميته، وهو الأمر الذي توافقت عليه اللجنة، حيث كان النص قبل تشديد اللجنة : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 10.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بأية طريقة كانت وبأية وسيلة ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني.وأوضحت تقوي أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة مادة (221) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م بشأن نظام قوات الأمن العام مع مقدم المقترحين النائب د. جمال صالح، حيث ارتأت اللجنة أن المواد المطلوب تعديلها متحققة على أرض الواقع في حين اقتنعت اللجنة بمرئيات وزارة الداخلية التي استعرضتها مع مقدم المقترحين.وأضافت تقوي أن اللجنة قررت تأجيل البت في الاقتراح بقانون بتعديل المادة (79) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بإصدار قانون المرور، لحين الانتهاء من مناقشة قانون المرور الذي يدرس في اللجنة من أجل دمجه مع ذات المقترح. وحول الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، أوضحت تقوي أن اللجنة قررت تأجيله لحين الانتهاء من مشروع الأحداث الموجود حاليا بمجلس الشورى لارتباطه بهذا الاقتراح بقانون.وأضافت تقوي أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن تدريب الراغبين في تعلم السياقة على نوعي السيارات ذات القيادة اليدوية أو الآلية "الأتوماتيكية” بدلاً من التعلم على النوع اليدوي فقط، كما وافقت على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوقف تدخلات السفير الأمريكي في الشأن المحلي ووقف لقاءاته المتكررة مع مثيري الفتنة في البحرين.