وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات، وذلك بإقرار التعديل التالي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفا مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضوره.وقالت رئيس اللجنة النائب سوسن تقوي أن اللجنة ارتأت في اجتماعها اليوم الاثنين أن تشدد أكثر على النص المقترح من قبل مقدم التعديل نظرا لأهميته، وهو الأمر الذي توافقت عليه اللجنة، حيث كان النص قبل تشديد اللجنة التالي:"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بأية طريقة كانت وبأية وسيلة ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني".وأوضحت تقوي أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة مادة (221) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976بإصدار قانون العقوبات، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام مع مقدم المقترحين النائب الدكتور جمال صالح، حيث ارتأت اللجنة أن المواد المطلوب تعديلها متحققة على أرض الواقع كما واقتنعت اللجنة بمرئيات وزارة الداخلية التي استعرضتها مع مقدم المقترحين.وأضافت تقوي أن اللجنة قررت تأجيل البت في الاقتراح بقانون بتعديل المادة (79) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور، وذلك لحين الانتهاء من مناقشة قانون المرور الذي يدرس في اللجنة من أجل دمجه مع ذات المقترح.وحول الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، أوضحت تقوي أن اللجنة قررت تأجيله لحين الانتهاء من مشروع الأحداث الموجود حاليا بمجلس الشورى لارتباطه بهذا الاقتراح بقانون.وأضافت تقوي أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن تدريب الراغبين في تعلم السياقة على نوعي السيارات ذات القيادة اليدوية وذات القيادة الآلية (الاوتوماتيكية) بدلا من التعلم على النوع اليدوي فقط، كما وافقت على الاقتراح برغبة بشان قيام الحكومة بوقف تدخلات السفير الأمريكي في الشأن المحلي ووقف لقاءاته المتكررة مع مثيري الفتنة في البحرين.