صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قرار رقم 25 لسنة 2012 م يتعلق بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية، يتضمن 25 مادة قانونية، شددت المادة " التاسعة منه على أنه لا يجوز للوزارة أو الجهة الحكومية إبرام أي تعاقد أو اتفاق أو الاشتراك في المنظمات والمؤتمرات والمشاركات الرسمية أو التعهد بأي أمر يترتب عليه تحميل الميزانية المعتمدة بأعباء مالية إضافية دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.وطالب القرار بالحصول على إقرار من المسؤول المالي بوجود الاعتمادات المالية المخصصة، قبل الارتباط بأي تعاقدات أو اتفاقات أو الاشتراك في المنظمات والمؤتمرات والمشاركات الرسمية، داعياً القرار الصادر الوزارات والجهات الحكومية إنفاق المصروفات على الوجه المطلوب في حدود الاعتمادات المالية المقررة لها في الميزانية ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز الاعتمادات المالية المخصصة وعلى وزارة المالية التحقق من تنفيذ الوزارات والجهات الحكومية لالتزاماتها الواردة في هذا الشأن.وأضاف القرار في المادة الحادية عشرة منه أنه” لا يجوز تمويل أي عجز في ميزانية أي من الوزارات أو الجهات الحكومية ناتج عن تجاوز الاعتمادات المقررة إلا بعد إشعار مجلس الوزراء بهذا التجاوز في حالة حدوثه ليتخذ القرار المناسب بشأنه. وفيما يلي نص القرار الصادر:«جاء في المادة الأولى من القرار بانه تسري أحكام هذا القرار على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والهيئات المحلية والبلدية والهيئات والمؤسسات العامة، بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة ويشار إلى كل ذلك في هذا القرار بالوزارات والجهات الحكومية وذلك دون الإخلال بالقوانين والأنظمة المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي منها.- المادة الثانية: تضع كل وزارة وجهة حكومية بالتنسيق مع وزارة المالية نظاماً للإدارة المالية والرقابية الداخلية يتصف بالشفافية والكفاءة والفعالية وكذلك نظاما لإدارة المخاطر والتخطيط المالي وتحليل البرامج الرئيسية والمشاريع بما يتلاءم مع حجم وطبيعة نشاطها ومع القواعد والأنظمة الصادرة عن وزارة المالية وذلك دون إخلال باختصاص وزارة المالية بالتحقق من وجود النظم المشار إليها في سائر الوزارات والجهات الحكومية ومع عدم الإخلال بالقوانين المعمول بها في شأن تحديد السلطة المختصة بالموافقة على الأنظمة المالية.ويعتمد مجلس الوزراء أنظمة الإدارة المالية والرقابة الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر والتخطيط المالي المشار إليها في الفقرة السابقة وترسل نسخة منها إلى وزارة المالية .- المادة الثالثة: على الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بالتوجيهات والاستراتيجيات والسياسات المالية العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة وتعديل أنظمتها المالية الداخلية بما يضمن تنفيذ هذه التوجيهات والاستراتيجيات والسياسات وبرنامج عمل الحكومة ومراعاة ما يطرا عليها من تعديلات .كما يجب عليها الالتزام بالأحكام ذات الصلة الواردة بالدليل المالي الموحد الصادر عن وزارة المالية وبكل ما يصدر عن وزارة المالية لتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، ومتابعة تنفيذه.-المادة الرابعة: تلتزم الوزارات والجهات الحكومية بإيداع جميع الأموال المحصلة في الحسابات المعتمدة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن وترسل نسخة من مستندات هذه الإيداعات إلى وزارة المالية .- المادة الخامسة : على الوزارات والجهات الحكومية إنفاق المصروفات على الوجه المطلوب في حدود الاعتمادات المالية المقررة لها في الميزانية وبما يتفق مع الأهداف التي خصصت من اجلها تلك الاعتمادات ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز الاعتمادات المالية المخصصة وعلى وزارة المالية التحقق من تنفيذ الوزارات والجهات الحكومية لالتزاماتها الواردة في هذا الشأن .- المادة السادسة: تتولى الوزارات والجهات الحكومية مسؤولية تحديد المكونات التفصيلية لقائمة المشاريع المراد تنفيذها متضمنة كافة البيانات الخاصة بالمشروع بما في ذلك دراسات الجدوى ونطاق المشروع والخطة التنفيذية وتواريخ البدء والانتهاء والتكاليف التشغيلية المتوقعة وعرضها على الإدارة المختصة بوزارة المالية قبل البدء في إجراءات تنفيذ المشاريع.- المادة السابعة: يعتمد مجلس الوزراء قائمة المشاريع التي تقترح الوزارات والجهات الحكومية تنفيذها في كل دورة ميزانية وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية بشأن مكوناتها وأهدافها وتكاليفها الإجمالية والتدفقات النقدية التي ستعتمد لها في ميزانية كل سنة مالية والتي على أساسها ستتم المناقشة والتوافق عليها بعد ذلك مع مجلسي الشورى والنواب.- المادة الثامنة: على الوزارات والجهات الحكومة تنفيذ الميزانيات المعتمدة حسب الأنظمة المالية المعتمدة واللوائح والتعاميم الصادرة من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومجلس المناقصات والمزايدات، ولوزارة المالية الامتناع عن تفعيل الميزانيات أو تحويل مبالغها لحسابات الوزارات والجهات الحكومية حالة مخالفاته الضوابط المنصوص عليها في الفقرة السالفة ما لم يتم استكمال البيانات المطلوبة.- المادة التاسعة: يجب قبل الارتباط بأي تعاقدات أو اتفاقات أو الاشتراك في المنظمات والمؤتمرات والمشاركات الرسمية الحصول على إقرار من المسؤول المالي بالوزارة أو الجهة الحكومية المعنية بوجود الاعتمادات المالية المخصصة.ولا يجوز للوزارة أو الجهة الحكومية إبرام أي تعاقد أو اتفاق أو الاشتراك في المنظمات والمؤتمرات والمشاركات الرسمية أو التعهد بأي أمر يترتب عليه تحميل الميزانية المعتمدة بأعباء مالية إضافية دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.ويعد بمثابة مخالفة أي تجاوز في الصرف أو التعهد بالتزام أثناء تنفيذ هذه الميزانية المعتمدة أيا كانت شكله كمذكرات التفاهم أو العقود أو طلبات الشراء أو التفاوض والذي يكون له تبعات مالية إضافية على الميزانية المعتمدة ولا يتم تسوية مدفوعاته إلا بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء، بعد قيام الوزارة أو الجهة الحكومة المعنية بشرح وتوضيح مبرراته ذلك.المادة العاشرة: مع مراعاة أحكام المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 م بشأن الميزانية العامة لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية طلب اعتمادات إضافية إلا إذا كانت هناك اعتبارات ضرورة توجب ذلك ويقدم هذا الطلب إلى وزارة المالية بعد مضي ستة أشهر من بدء السنة المالية وقبل انتهاءها بثلاثة أشهر مشفوعاً بالأسباب المبررة له لدراسته والنظر في مدى جدواه وخيارات وتمويله وفي حال موافقة وزارة المالية على الطلب المذكور يعرض وزير المالية مشروع القانون اللازم على مجلس الوزراء مشفوعاً بمذكرة بشأنه.- المادة الحادية عشرة: لا يجوز تمويل أي عجز في ميزانية أي من الوزارات أو الجهات الحكومية ناتج عن تجاوز الاعتمادات المقررة إلا بعد إشعار مجلس الوزراء بهذا التجاوز في حالة حدوثه ليتخذ القرار المناسب بشأنه.-المادة الثانية عشرة: يكون الشراء والاستئجار وفقاً لإحكام المرسوم بقانون رقم "36” لسنة 2002، بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحة التنفيذية وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة وبموافقة الوزير أو رئيس الجهة الحكومية المعنية.ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية أن تشرع في أي إجراءات الشراء أو الاستئجار دون توافر الاعتمادات المالية المخصصة لذلك حتى لو صدرت موافقة مبدئية من الوزير أو رئيس الجهة الحكومية المعنية على اتخاذ هذه الإجراءات.ولايجوز لمجلس المناقصات والمزايدات أن يبت في أية مناقصة أو أي طلب شراء آخر، ما لم يتم موافاته بكتاب من وزارة المالية يفيد بوجود الاعتمادات المالية المطلوبة في الميزانية.-المادة الثالثة عشرة: لايجوز للوزارات والجهات الحكومية التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلا في الحدود التي تقررها القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.وفي حال حدوث خلاف بين الوزارات أو الجهات الحكومية حول التصرف في أملاك الدولة الخاصة يُخطر مجلس الوزراء به ليتخذ القرار المناسب بشأنه.-المادة الرابعة عشرة: على الوزارات والجهات الحكومية تحرير عقودها طبقا للعقود النموذجية المعتمدة من مجلس المناقصات والمزايدات وفي حالة عدم توافر عقد نموذجي معتمد يُرسل مشروع العقد المراد إبرامه إلى مجلس المناقصات والمزايدات لاعتماده.-المادة الخامسة عشرة: تسدد الوزارات والجهات الحكومية الالتزامات المالية المستحقة عليها أيا كان مصدرها من الميزانيات المرصودة لها بما في ذلك المعاملات الخاصة بالتسويات التي تتم فيما بينها كفواتير استهلاك الكهرباء والماء وحصص الاشتراك في أنظمة التقاعد والتأمين ضد التعطل وخدمات الاتصالات ورسوم العمل وغيرها.وتسدد الالتزامات المالية المستحقة مقابل السلع والإنشاءات والخدمات المستلمة في التواريخ المتفق عليها في العقود المبرمة أو في طلبات الشراء أو خلال مدة لا تزيد على أربعين يوماً من تاريخ استحقاقها.-المادة السادسة عشرة: تلتزم كل وزارة وجهة حكومية بتقديم تقرير عن مركزها المالي إلى وزارة المالية كل ثلاثة أشهر مشتملاً على البيانات والمعلومات ذات العلاقة كما تلتزم بموافاة وزارة المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية ببياناتها المالية المدققة التي تمثل حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية وكذلك بتقارير الرقابة الداخلية وطبيعة المخاطر المتوقعة.ويقدم كل وزير ورئيس جهة حكومية إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً حول أداء تنفيذ الميزانية متضمنا تفاصيل النتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرصودة للبرامج المعتمدة في الميزانية.-المادة السابعة عشرة: تلتزم كل وزارة وجهة حكومية بالتعاون مع وزارة المالية والاستجابة إلى طلباتها في الإطلاع على أي مستندات أو سجلات أو أوراق ترى الوزارة أنها لازمة للقيام باختصاصاتها في مجالات الرقابة المالية المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.-المادة الثامنة عشرة: على الوزارات والجهات الحكومية تحويل فائض الاعتمادات المالية الذي لم يتم صرفه أو لم يتم الالتزام به خلال السنة المالية المنقضية إلى وزارة المالية خلال فترة لا تتجاوز نهاية شهر أبريل من السنة المالية التالية وذلك مع عدم الإخلال بما تقرره القوانين الخاصة بأي منها في هذا الشأن.-المادة التاسعة عشرة: لا يجوز صرف تبرعات أو مكافآت أو هدايا أو أي نوع من العطايا سواء أكانت نقدية أو عينية إلا في حدود الشروط والقواعد التي تقررها القوانين أو اللوائح او قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.-المادة العشرون: يحظر على الوزارات والجهات الحكومية قبول المنح أو التبرعات أو الهبات النقدية أو العينية التي تقل قيمتها عن عشرين ألف دينار بحريني سواء من داخل المملكة أو من خارجها ولأي غرض كان إلا بموافقة الوزير أو رئيس الجهة الحكومية المعنية ويجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء متى بلغت قيمة المنحة أو التبرع أو الهبة المبلغ المذكور أعلاه فأكثر وذلك كله دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في شأن تحديد السلطات التي تجب موافقتها على قبول المنح والتبرعات والهبات.-المادة الحادية والعشرون: تورد المنح والتبرعات والهبات المشار إليها في المادة السابقة إلى وزارة المالية ويكون الصرف منها طبقا لشروط المنحة أو التبرع أو الهبة وبما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها.-المادة الثانية والعشرون: على الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة التي تسمح لها قوانينها الخاصة بالاحتفاظ بالمنح والتبرعات والهبات أن تخطر وزارة المالية بها فور قبولها ويكون الوزير أو رئيس الجهة الحكومية المعنية التي ترد إليها هذه المنح والتبرعات والهبات مسؤولا عن أوجه الإنفاق منها وعن تخصيصها للأغراض التي قدمت من أجلها وعن متابعة تنفيذها.-المادة الثالثة والعشرون: يحظر التصريح أو الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة عن البرامج والمشاريع التي ستنفذها الحكومة ما لم يكن لها اعتمادات مالية مخصصة في الميزانية العامة للدولة أو في الميزانيات الملحقة بها أو في الميزانيات المستقلة عنها.-المادة الرابعة والعشرون: تتحقق وزارة المالية من التزام الوزارات والجهات الحكومية بتطبيق أحكام القوانين والأنظمة المالية والمحاسبية ومن قيامها بتحصيل الإيرادات المستحقة وتوريدها للحساب العمومي وإنفاق المصروفات على الوجه المطلوب ضمن حدود الاعتمادات المقررة لها في الميزانية ولوزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بعمليات المراجعة المالية والمحاسبية على التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية.وفي جميع حالات مخالفة القوانين والأنظمة المالية ومخالفة الأحكام الواردة في هذا القرار والمخالفات التي ترصدها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية تشكل لجنة بقرار من مجلس الوزراء للنظر في هذه المخالفات ووضع الإجراءات اللازمة لتصحيحها ومنع حدوثها مستقبلا بما في ذلك إعادة النظر في هيكلية الشؤون المالية لدى الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية والتحكم في تصرفاتها المالية وكذلك اتخاذ ما يلزم لتحصيل المبالغ الضائعة أو التي صرفت بغير حق أو التي استحقت واُهمل في تحصيلها.وفي جميع الأحوال تتخذ الإجراءات اللازمة لخصم قيمة المبالغ المتحقق إهدارها نتيجة أي من المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة من المستحقات المالية للشخص المسؤول عن ارتكاب المخالفة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.-المادة الخامسة والعشرون: تتولى وزارة المالية متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار واقتراح تعديله في ضوء ما يصدر مستقبلاً من قرارات عن مجلس الوزراء”.