أصدر وزير العمل رئيس اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية جميل بن محمد علي حميدان قرارا يتعين فيه على المقاولين والمنشآت التي تمارس أنشطة أعمال البناء وأعمال الإنشاءات الهندسية المدنية، إبلاغ وزارة العمل عن مواقع عملها قبل مباشرة العمل فيها، إذا كانت أعمال الإنشاء تستغرق أكثر من 30 يوماً ويتطلب تنفيذها أكثر من 50 عاملاً وفي مساحة تزيد على 150 متراً مربعاً، على أن يتقدم صاحب العمل أو من يمثله رسميا بتقديم البلاغ إلى قسم السلامة المهنية بوزارة العمل.وقال الوزير حميدان إن القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2012 بشأن الإبلاغ عن المواقع الإنشائية يأتي في إطار حرص وزارة العمل على تطوير التشريعات والمعايير الوطنية الخاصة بحماية وحفظ سلامة وصحة العمال وبيئة العمل، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعكف دائماً على إعادة النظر في القوانين والقرارات بما يتناسب وحجم التطورات والتحديات التي تواجه مواقع العمل وصولاً إلى بيئة عمل لائقة وصحية.ولفت حميدان النظر إلى أن تطبيق القرار المذكور سوف يكون له الأثر الإيجابي في تسهيل عملية التخطيط والتفتيش الروتيني على المواقع الإنشائية، ومدى الحاجة لزيارة هذه المواقع عن طريق حصر المشاريع بكافة أنواعها، والتعرف على مدى التزام شركات المقاولات باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقاً للقرارات الوزارية في هذا المجال، وبالتالي سيساهم القرار في الحد من وقوع الحوادث المهنية في تلك المشاريع.وأوضح الوزير أن الإدارة المعنية ستضع برنامجاً زمنياً لتنفيذ القرار، وستمنح شركات المقاولات فترة ثلاثة أشهر للإيفاء بمتطلباته والقيام بإبلاغ وزارة العمل بكافة مواقع العمل لديها، لافتاً إلى أنه بعد انقضاء المدة المقررة ستتم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المؤسسة غير الملتزمة في حال ضبط أي موقع عمل غير مبلغ عنه لدى الوزارة، ويتحمل صاحب العمل أو المدير المسؤول مخالفة أحكام هذا القرار.ودعا حميدان كافة منشآت القطاع الخاص المعنية إلى الالتزام بالقرار، مؤكداً ضرورة تكاتف الجميع للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل في مملكة البحرين مما يعزز سمعتها الإقليمية والدولية في هذا المجال.
Bahrain
العمل: إلزام المقاولين بالإبلاغ عن المواقع الانشائية للحد من الحوادث المهنية
15 أبريل 2012