كتب - أحمد عبدالله: أقرّ مجلس الشورى مشروع قانون حماية المستهلك وأخذ الرأي النهائي بخصوصه في الجلسة ذاتها، كما صادق على مشروعي قانون تنظيم مهنة الدلالة في العقارات، والتوثيق، إضافة إلى المصادقة على اتفاقية لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات مع إسبانيا، واتفاقية الازدواج الضريبي مع جمهورية سنغافورة، فيما أجل المجلس مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات والحاسب الآلي إلى دور الانعقاد المقبل.ووافق المجلس، في جلسته أمس، على قرار مجلس النواب بتمسكه بقراره السابق بشأن المادة 17 من مشروع قانون حماية المستهلك، والاقتراح بقانون بحماية المستهلك -المقدم من الشورى-، وأخذ المجلس الموافقة النهائي على قرار مجلس النواب نداءً بالاسم في ذات الجلسة، بعد توصية اللجنة المختصة التي انتهت إلى أن الخلاف بين المجلسين حول المادة 17 من مشروع القانون غير جوهري، وتنص المادة كما صادق عليها المجلس على أن «تكون للموظفين، الذين يعينهم الوزير، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون -قانون حماية المستهلك، والقرارات التي تصدر تنفيذاً له، سلطة دخول المحال ذات الصلة، وتكون للموظفين الذي يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم»، إضافة إلى النص على «إحالة المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم للنيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه».من جانبه، عبر رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح عن سعادته بإقرار المشروع، لافتاً إلى أنه «كان حلماً له منذ أن كان وزيراً للتجارة»، داعياً السلطات إلى «تطبيقه بعد أن تم إقراره على أرض الواقع».من جانبها، أشادت رئيسة اللجنة التشريعية بالمجلس دلال الزايد «بالديناميكية التي عملت بها السلطة التشريعية، وممثلي الجهات الحكومية لتسريع وتيرة الإجراءات حتى تم إنجاز المشروع، كما أشادت بروح التعاون التي تحلى بها النواب والاهتمام البالغ الذي أولوه للمشروع»، مضيفة أن «النواب وافقوا على تعديلات الشورى في 17 مادة من أصل 18 مادة».ووافق المجلس على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالتمسك بقرار المجلس السابق بخصوص المادة الثالثة 13 مكرراً من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم 59 لسنة 2007، كما وافق المجلس على المادة المتعلقة بحيثيات إيقاع العقوبة على الشخصيات الاعتبارية إذا تمت «دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في القانون»، إضافة إلى أنه «يسأل الشخص الاعتباري جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت لحسابه وبعلمه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه». وحددت المادة عقوبة الشخص الاعتباري في الحالات المذكورة بالحكم عليه «بغرامة تعادل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت، وللمحكمة المختصة وقف الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر»، ويتفق المجلسان على أنه للجهة المختصة -في حالة الإدانة- وقف الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وتضاعف هذه المدة في حالة العود.وأوضحت الزايد أن «الخلاف مع النواب وإن كان مقتصراً على مادة واحدة وفي عبارات محدودة إلا أنه جوهري، ما يفسر توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق»، مبينة أن «الخلاف مع النواب مادام يتعلق بمسؤولية «الشخص الاعتباري جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون -قانون الدلالة- إذا وقعت لحسابه»، فيجب أن يضاف قيد علم الشخص الاعتباري كالتالي «وبعلمه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم على الشخص المعنوي بغرامة تعادل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت».أما قرار النواب فينص على أن تكون المخالفة باسم الشخص الاعتباري دون الأخذ في الاعتبار بقيد العلم «بعلمه» الذي يتمسك به الشورى.واعتبرت الزايد أن «النواب ارتكبوا مخالفة قانونية ودستورية لأنه ليس من حقهم في هذه المرحلة، بعدما عادت تعديلات الشورى إليهم، إدخال تعديل جديد ويجب عليهم بدلاً من ذلك إما التمسك بقرارهم السابق أو الموافقة على قرار الشورى دون تعديل»، مضيفة «وهو ما دعا اللجنة إلى الدعوة إلى التمسك بقرار الشورى السابق حتى لا يتم ضرب القواعد التشريعية».وصادق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971 بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم 87 لسنة 2008، بعد تمرير المادة 1 من المشروع «مكرراً» مع إعادة صياغتها كما أوصت اللجنة المختصة.وتتعلق المادة الجديدة بإعطاء وزير العدل حق منح ترخيص للقيام بكل أو بعض أعمال كاتب العدل بناءً على طلب من القضاة المتقاعدين أو المحامين المشتغلين المجازين أمام محكمة التمييز..إلخ، كما تنص المادة على أنه يشترط في طالب الترخيص أن يكون بحريني الجنسية كامل الأهلية، ومحمود السيرة إلى غير ذلك من الضوابط والتفصيلات.وكان مجلس الشورى شهد جدلاً ساخناً بين الأعضاء حول المادة في أكثر من جلسة، ما أدى لإحالة المادة مجدداً إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ليتم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من أعضاء المجلس.وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي البحرين وإسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم 23 لسنة 2012، كما صادق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتي البحرين وسنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم 24 لسنة 2012، وأخذ المجلس الرأي النهائي على المشروعين في ذات الجلسة.وتقدم عضو الشورى محمد رضا بسؤال لممثلي وزارة المالية حول قيام الحكومة بتقييم الاتفاقات ومدى استفادة البحرين منها.وأكد ممثل الوزارة أن «التقييم يتمّ بين الفينة والأخرى للاتفاقات، وأن مشروعات القوانين التي تأتي إلى المجلس بخصوص الاتفاقات، ومدى مواءمتها مع القوانين المحلية والعالمية، تؤكد حصول التقييم بشكل مستمر».وقرر المجلس إعادة مشروع قانون «جرائم الحاسب الآلي، أو جرائم تقنية المعلومات» إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة حتى دور الانعقاد المقبل.وأرجئ إقرار المشروع بعد مناقشة مستفيضة لتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوصه. في الوقت الذي دعا وزير الدولة لحقوق الإنسان د.صلاح علي للتريث في إقرار المشروع لكونه يعالج واحداً من المجالات الجديدة على العالم كله.أما العضو دلائل الزايد، فأشارت إلى أن «مسميات القانون الكبرى تحتاج لمراجعة ودعت اللجنة لحذف العناوين التي لا تتماشى مضمون المواد»، معتبرة أن «الطريقة التي تمت بها صياغة القانون معيبة».وقطع رئيس المجلس علي صالح الصالح النقاش باقتراحه إعادة القانون إلى اللجنة «لكونه يجمع ما بين الفني والقانوني ويحتاج الاسترشاد بتجارب الدول التي سبقت في التشريع في هذا المجال، وبالتالي فهو يحتاج إلى مزيد من التأني»، داعياً إلى «الاستعانة بالجهات المختصة والاطلاع على القوانين الأخرى حتى يخرج بالجودة المطلوبة منه»، مشيراً إلى أن «إجازة المجلس المقبلة ستكون كافية لدراسته بشكل كافٍ».\