كتب – أحمد عبدالله:يناقش مجلس الشورى في جلسته الاثنين المقبل مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي بعد توصية لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس بالموافقة عليه، كما يبحث توصية أخرى للجنة بالمصادقة على قرار سابق للنواب حول مشروع قانون حماية المستهلك، إضافة إلى توصية للجنة التشريعية بالتمسك بقرار الشورى السابق المتعلق بالماد 13 مكرر من مشروع قانون مهنة الدلالة.ويتضمن جدول الأعمال ما انتهت إليه اللجنة الخارجية بالموافقة على مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي (47) لسنة 2009)، واقتراح بقانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (مقدم من النواب)، ورأت اللجنة التشريعية سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، وأكدت وزارة الداخلية ضرورة إصدار هذا القانون والذي ينظم استخدام الحاسب الآلي وشبكة المعلومات، وأشارت إلى أن "جرائم الحاسب الآلي ظاهرة حديثة لارتباطها بتكنولوجيا الحاسبات الآلية، ولابد من التدخل التشريعي لمواجهة هذه الجرائم”، وأيدت الوزارة التعديلات التي أجرتها اللجنة على المشروع. وأيد الجهاز المركزي للمعلومات المشروع القانون، وأبدى بعض الملاحظات عليه، وطالب بإعادة صياغة بعض المواد، مثل إضافة عبارة (أية وسيلة تقنية معلومات) كلما كان ذلك مناسباً، واقترح تعريفاً لتقنية المعلومات بحيث " تشمل كل أشكال التكنولوجيا المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام المعلومات بمختلف صيغها وأشكالها”، وعرف المعلومات بأنها "كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله وبوجه خاص الكتابة والصور الثابتة والمتحركة والصوت والأرقام والحروف والرموز والإشارات وغيرها”.ورأى الجهاز تحديد وسيلة تقنية المعلومات بأنها "أية وسيلة إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرو كيميائية تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، ويشمل أية قدرة تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الوسيلة”، وتعريف الحاسب الآلي بأنه "أية أداة إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرو كيميائية أو أية أداة تدمج بين تقنيات الاتصال والحوسبة أو أية أداة أخرى لديها القدرة على استقبال البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها بسرعة فائقة”. ودعت وزارة العدل للموافقة على المشروع، وتوافق رأيها مع الرأي الوارد في مذكرتي الحكومة المرفقتــــــــين بالمشـــــــروعين، والتعديــــــــــلات التي أجرتها اللجـــــــنة على مــــواد المشروع.قانون «الدلالة»وتمسكت اللجنة التشريعية بقرار الشورى السابق بخصوص المادة الثالثة (13 مكررًا) من مشروع تعديل قانون(21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي (59) لسنة 2007م، وأوصت بالموافقة على المادة المتعلقة بحيثيات إيقاع العقوبة على الشخصيات الاعتبارية مقيدة العقوبة بأن تتم "دون الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في القانون”، وأضافت بأنه "يسأل الشخص الاعتباري جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت لحسابه وبعلمه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه”.وحددت المادة عقوبة الشخص الاعتباري في الحالات المذكورة بالحكم "على الشخص المعنوي بغرامة تعادل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت، وللمحكمة المختصة وقف الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر”، وسبق لمجلس النواب تقرير أنه "للجهة المختصة – في حالة الإدانة – وقف الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وتضاعف هذه المدة في حالة العود”.خلاف حول«حماية المستهلك»وأوصت اللجنة التشريعية بالموافقة على قرار مجلس النواب بتمسكه بقراره السابق بشأن المادة (17) من مشروع حماية المستهلك، والاقتراح بقانون بحماية المستهلك (المقدم من الشورى)، وانتهت إلى رأيها بعد ما تدارست قرار النواب وتبادلت وجهات النظر بشأنه مع المستشار القانوني بالمجلس، إذ تبين للجنة أن الخلاف بين المجلسين حول المادة (17) من مشروع القانون غير جوهري.وتنص المادة كما صادق عليها النواب على أن "تكون للموظفين، الذين يعينهم الوزير، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون (قانون حماية المستهلك) والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة.وتكون للموظفين الذي يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم”. إضافة إلى النص على إحالة "المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم للنيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه”.